البائع: (بعت) بعد قول المشتري: (اشتريت) اشتراء لكن لا مانع من أن يكون قبولا لانشاء (اشتريت) إذا كان صادرا بعنوان تنفيذه وقبوله غاية الأمر أن يكون معاملة أخرى عكس البيع من حيث المدلول الصريح والضمني ايجابها " اشتريت " وقبولها (بعت) أو (قبلت) أو نحوهما مما يتضمن القبول والامضاء والتنفيذ وكذا الحال في بقية العقود فكما يصح عقد التزويج بأن تقول المرأة: (زوجتك نفسي) فيقول الرجل: (قبلت) يصح أيضا بأن يقول الزوج: (تزوجتك) فتقول المرأة:
(قبلت) وكما يصح عقد الإجارة بقول مالك الدار: (آجرتك داري) فيقول المستأجر: (قبلت) يصح بقول المستأجر: (استأجرت دارك) ويقول المالك:
(قبلت) وهكذا (قوله: متعاكسان) فإن " رضيت " إنما تفيد المطاوعة، وبها يكون انشاء لنقل ماله إلى البائع، ولأجل أن المطاوعة تمتنع مع التقدم امتنع تقدمه و " اشتريت " يفيد الانشاء بنفسه ولا يفيد المطاوعة إلا إذا تأخر، ولأجل أنه يفيد الانشاء جاز تقدمه و " رضيت " يفيد المطاوعة و " اشتريت " لا يفيدها إلا إذا تأخر و " اشتريت " يفيد الانشاء لنقل ماله و " رضيت " لا يفيده إلا إذا تأخر (قوله: وقبول الأثر فلا) اعتبار القبول في العقد وكونه أحد ركنية مما لا ريب فيه عند العرف وبذلك افترق العقد عن الايقاع فإن كثيرا من الايقاعات يتوقف على الرضى ممن بيده جعله وانشاؤه وبذلك لا تسمى عقودا لأن الرضى المعتبر فيها ليس بالمعنى الذي يكون مطابق مفهوم القبول العقدي المتقوم بالرضى به على نحو المطاوعة والانقياد فلو قال زيد: ملكت فرسي عمرا بدرهم، وقال عمرو - من دون علم بايجاب زيد -: تملك فرس زيد بدرهم، لم يكن ذلك عقدا بل كانا ايجابين مستقلين فالعقد ليس منتزعا من مجرد توارد الايقاعين على أمر واحد، ولو أوقع الوليان إيقاعين لمضمون واحد لم يكن ايقاعهما عقدا، بل لا بد فيه من عناية كون أحدهما تابعا للآخر وامضاء له بلا فرق بين أن يكون القبول بلفظ " قبلت " وغيره ك " اشتريت " و " ابتعت " ونحوهما. نعم يفترقان في أن الأول لا يصح أن يكون ايجابا بخلاف الثاني فإنه يصح أن يكون ايجابا، كما