" اشتريت " مستعملا بمعنى " بعت " فيتعلق بمال الموجب ويكون هو المعوض عنه والعوض مال القابل وهو مدخول باء المعاوضة بأن يقول: (اشتريت مالي بمالك) بمعنى: (بعت مالي مالك) والظاهر أن هذا هو محط كلام المصنف (ره) وينبغي أن يكون جواز الايجاب به مبنيا على جواز الايجاب بالمجاز لأن استعمال " اشتريت " بمعنى " بعت " و " شريت " مجاز قوله: وفيه اشكال) كأن وجهه ظهور كلماتهم في عموم المنع لذلك (قوله: واشتريت وشريت) الأول مأخوذ من " شريت " بمعنى " بعت " والثاني مأخوذ من " شريت " مقابل " بعت " (قوله: وشبهها وجهان) أقواهما الانعقاد بها كما في " رضيت " لاشتراك الجميع في إفادة القبول بالايجاب المقوم لمفهوم القبول، واستعمالها ايقاعا مستقلا في بعض المقامات في قبال جزئي العقد كما في الفضولي وعقد المكره غير قادح لاطلاق دليل النفوذ بها.
فرع (قوله: بالألفاظ المشتركة) وكذا لو كان بالألفاظ المختصة مع الاختلاف في المتقدم (قوله: ثم اختلفا في) كما لو كان اختلاف في الآثار الشرعية بين الموجب والقابل (قوله: فلا يبعد الحكم بالتحالف) هذا إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على كل من الدعويين كما لو كان كل من العوضين حيوانا وبني على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري كما لو بيع الفرس بحمار فادعى من انتقل إليه الفرس أنه المشتري وأن له الخيار وكذا ادعى من انتقل إليه الحمار فتأمل أما لو كان مترتبا على إحداهما دون الأخرى كما لو كان أحد العوضين حيوانا والآخر ثوبا فادعى من انتقل إليه الحيوان أنه اشتراه بالثوب ليكون له الخيار وقال من انتقل إليه الثوب:
أنا اشتريت الثوب به وأنت بعت الثوب بالحيوان فالحيوان ثمن لا مبيع فلا خيار لك، فالقول قول الثاني وعليه اليمين لأصالة عدم الخيار.