حمله على إرادة الكنايات غير المقرونة بالقرينة وذلك أيضا هو المراد ممن منع الانشاء بالمجازات يعني ما لم تكن مقرونة بالقرينة ولعل الجمع بذلك بين كلماتهم أولى مما تقدم فالمراد من الصريح مالا قصور في دلالته على المراد ولو بالقرينة ومن الكناية والمجاز ما لا يكون كذلك (قوله: ما لم يقصد الملزوم) قصد المتكلم للملزوم لا دخل له في الدلالة فالعبارة لا تخلو من مسامحة (قوله: والمفروض على ما تقرر في) قد تقدم الاشكال في هذه المقايسة (قولا: فلا يجوز بلفظ الهبة) عدم جواز ايقاع النكاح بلفظ الهبة ونحوها لا يقتضي وجوب ايقاعه بألفاظ العناوين المعتبر بها عنه فإن عمومات الصحة والنفوذ إذا كانت تقتضي صحة انشاء البيع وغيره من عناوين المعاملات بالمعاطاة التي هي ليست من سنخ الألفاظ والأقوال بل من الأفعال فيكف لا تقتضي صحة انشائها بألفاظ الكناية أو المجاز أو المشترك اللفظي أو المعنوي كي يصح ما ذكره الفخر وغيره قدس سرهم من لزوم الانشاء بصيغة مخصوصة ووجوب الاقتصار على القدر المتيقن فالتحقيق إن الاجماع على اعتبار اللفظ في اللزوم إنما قام على اعتبار مطلق اللفظ في مقابل الفعل لأن ذلك هو القدر المتيقن منه فيرجع في كل لفظ شك في جواز الانشاء به إلى العمومات المذكورة. نعم المجازات البعيدة المستبشعة يشكل الرجوع في صحة الانشاء بها إلى العمومات لعدم كون انشائها بها منشأ انتزاع تلك العناوين في نظر العرف ولا تعد عندهم آلة لانشائها ومثل ذلك مانع من الرجوع إلى العمومات بعد تنزيلها على العناوين العرفية أما غير ذلك مما لا يكون ملغى في نظر العرف يتعين البناء على صحة الانشاء به من غير فرق بين ما كان حقيقة ومجازا وكناية ومشتركا لفظيا ومعنويا عملا بالعمومات والاطلاقات المقتضية للصحة والنفوذ من غير مخصص أو مقيد ظاهر إذ لا منشأ لتوهم التقييد أو التخصيص إلا توهم دعوى الاجماع على اعتبار لفظ خاص لكنها ممنوعة والكلمات المتقدمة شاهد المنع لا أقل من عدم ثبوت الاجماع الموجب للرجوع إلى القواعد العامة المقتضية للصحة والنفوذ فلاحظ (قوله: وعلى هذا فالضابط) قد عرفت ما هو الضابط (قوله: رجوع إلى عدم اعتبار إفادة) قد عرفت
(٩٤)