يفترقان أيضا بأن الأول لا يتوقف كونه قبولا على أكثر من قصد مضمونه بخلاف الثاني فإنه إنما يكون قبولا إذا كان صادرا بعنوان التبعية لغيره وامضائه (قوله:
جامعا لتضمن) قد عرفت أن وظيفة القابل ليس إلا امضاء ما جعله الموجب من دون زيادة على ذلك لا صريحا ولا ضمنا فتملك البائع للثمن ليس يجعل المشتري ولا تملك المشتري للمبيع بل هما بجعل البائع وايجابه بضميمة قبول المشتري وامضائه، (قوله: ولا يعتبر انشاء انفعال) يعني كي يجب تأخره لكن عرفت اشكاله، (قوله: الحلي وابن حمزة) فإن الثاني قال في الوسيلة: الثامن - يعني من شروط البيع - تقديم الايجاب على القبول، وقال الأول في السرائر: فإن كان القبول متقدما على الايجاب فالبيع غير صحيح (قوله: ولا فرق بين المتعارف) قد يمكن الفرق بأن التعارف هنا من قبيل الغالب المتخلف في بعض الموارد بشهادة ما ورد في بعض نصوص عقد النكاح من قول الزوج: أتزوجك، وقول الزوجة:
نعم، بخلاف التعارف في المسألة الآتية فإنه لم يعرف تخلف له، والتعارف على النحو الأول لا يقيد الاطلاق بخلاف التعارف على النحو الثاني (قوله: تم إن ما ذكرنا) يعني من جواز تقديم القبول إذا كان متضمنا لانشاء مستقل في نفسه وإن لم يكن قبولا بالمعنى الأخص (قوله: من؟ جهة تحقق عنوان الرهن) يعني أن القبول المذكور إنما يسمى قبولا ويتحقق فيه عنوان القبول لتحقق معنى المطاوعة فيه المطابق لعنوان الارتهان وهو مما يمتنع تحققه بدون تحقق عنوان الرهن لأن الارتهان من قبيل الانفعال الممتنع تحققه بدون الفعل. هذا والظاهر أن هذا التقريب بعينه جار في تقديم قبول البيع إذ يمكن أيضا أن يقال فيه: إن صدق القبول عليه لتحقق عنوان الابتياع المطاوع للبيع الذي لا يمكن تحققه بدونه فلو تقدم لزم إما عدم صدق القبول عليه لو لم ينطبق عليه عنوان الابتياع أو صدقه لو انطبق عليه العنوان مع انفكاكه عن البيع وهو ممتنع، وعليه كان المناسب ذكره وجها للمنع عن تقديمه وعدم الاقتصار على ما سبق منه (قد) - مضافا إلى أنه لا يظهر الفرق بين القبول بمثل " تملكت " مما كان فيه انشاء أمر وغيره وقد