الانشاء في مثل إن قام زيد بعت، من الوجهين أيضا (قوله: وإن كان الكلام في أنه) كان المناسب في التعبير أن يقال: وإن كان المراد تعليق المنشأ كالملكية والبيع ونحو هما (قوله: في مثل أوفوا بالعقود) لم يتعرض في الدليل المذكور لخصوص قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) وسببية العقد المذكورة في كلام المستدل لا يختص دليلها به بل يعمه وغيره من أدلة النفوذ مثل: أحل الله البيع، وتجارة عن تراض، ولو سلم توهم المستدل ذلك كان المناسب الاشكال عليه بعدم الفرق بين أدلة السببية لا دعوى الفرق بينهما كما قصد المصنف " ره " فإن الجميع من قبيل واحد إما ظاهرة في ترتب الأثر حال وقوع السبب أو غير ظاهرة (قوله:
وتسلط الناس) قد تقدم الاشكال في الاستدلال بقاعدة السلطنة على سببية أمر مشكوك السببية (قوله: كاف في اثبات) هذا يتم لو فرض مجرد عدم صلاحية: أوفوا بالعقود، لاثبات الصحة أما لو دل على وجوب ترتب أثر العقد حينئذ بنحو لا يصح إلا مع ذلك كان مقدما على مثل: أحل الله البيع، لأنه من قبيل تعارض المقتضي واللا مقتضي. فتأمل (قوله: إذا وقع) قيد للعهد (قوله: هو مدلول العقد) يعني المضمون العرفي (قوله: لا يعقل خلافها) لكون المفروض كونه سببا له فلو لم يترتب لزم الخلف (قوله: كثير جدا كما في موارد اعتبار القبض كالهبة وبيع الصرف وبيع السلم لكن ثبوت ذلك بالدليل لا ينافي ظهور دليل النفوذ في خلافه كما يدعيه المستدل. نعم لو كان المدعى الامتناع العقلي كان ما ذكر ردا عليه في محله (قوله: لا يلزم هنا تخلف) لأن العقد إنما يتم بالقبول. نعم يلزم تخلف أثر الايجاب عنه لكن لم يمنعه المستدل، (قوله: عدم ترتب الأثر) يعني الأثر الشرعي وأما الأثر العرفي فيمتنع القصد إليه مع العلم بعدم ترتبه (قوله: ما لم يكن سببا) بأن يكون المقصود من المعاملة التسبب إلى الأثر الشرعي (قوله: في فقد الشروط المقومة) قد عرفت الإشارة إلى أنه كل ما له دخل في ترتب الأثر العرفي إذا علم بانتفائه لا يمكن القصد إلي المعاملة بلحاظ ترتب أثرها العرفي لأن انتفاء الشري يوجب انتفاء المشروط ومع