يكن عقد ومن ذلك يظهران ترتيب أحكام البيع على المعاملة مع تقدم القبول لا مجال له لأن البيع العرفي من أنواع العقد وقد عرفت أنه لا يصدق مع تقدم القبول بل ذلك مقتضى ما ذكره المصنف (ره) من وجه المنع من تقديم القبول لأنه على تقدير تماميته مانع عرفي عن صدق البيع والعقد فيمتنع أيضا لأجله التمسك بعموم الوفاء بالعقود، وبعموم حل البيع في حل تقدم القبول، ومنه يشكل ما ذكره المصنف (ره) ولعله إلى ذلك أشار بقوله فتأمل (قوله: إن الادخال في الايجاب) يعني مثل (بعت فرسى بدرهمك) (قوله: وفي القبول) يعني مثل (اشتريت فرسك بدرهمي) فإن تعليق الفعل بالفرس يقتضي دخوله في ملكه وجعل الدرهم عوضا بادخال باء العوض عليه يقتضي خروج ماله إلى الغير (قوله: وحينئذ فليس في حقيقة) لما ذكره من أن " اشتريت " مما يصح الانشاء الحالي به ك (بعت) وإنما يفترقان فيما ذكره (فإن قلت): كيف يتم ذلك مع أن التاء فيه للمطاوعة الدالة على مطاوعة الفاعل لغيره وقبوله لأثره، وبالجملة: التاء في (اشتريت) تدل على مطاوعة فاعله لفاعل (شريت) فليس الفرق بين (قبلت) و (اشتريت) إلا أن الأول يدل على المطاوعة بمادته والثاني بهيئته (قلت): تاء المطاوعة لا يجب في مدخولها أن يكون صادرا من فاعل غير فاعل الفعل بل يكفي فيه أن يكون مما يصح فيه ذلك فيقال: (رميت زيدا فارتمى) ويصح أن يقال: (ارتمى زيد) كما يصح أن يقال: (اكتسى واهتدى) وإن لم يكن له رام وكاس وهاد (قوله: مفقود في الايجاب المتأخر) يعني أن يكون قبولا للقبول المتقدم فإذا قال المشتري ابتداء (اشتريت فرسك بدرهمي) فقال البائع: (بعتك فرسي بدرهمك) امتنع أن يكون قبولا لايجاب المشتري كي يكون مالك الدرهم بائعا ومالك الفرس مشتريا لأن المشتري ينقل ماله إلى البائع بالالتزام وهو إنما ينطبق على مالك الدرهم لا مالك الفرس لأن مالك الفرس نقل الفرس إلى الغير بنفس الفعل وهو (بعتك فرسي) بل الذي ينطبق على مالك الفرس هو البائع لأن البائع هو الذي ينقل مال غيره إليه بالالتزام ومالك الفرس كذلك. هذا ولكن يمكن أن يقال: إنه وإن امتنع أن يكون قول
(١٠١)