(قوله: أو شراء المعتق) قد عرفت أن الملكية ليست داخلة في مفهوم البيع وحينئذ فإن قام دليل على عدم ملك الانسان لمن ينعتق عليه أصلا ولو آنا ما أمكن العمل به في شراء من ينعتق عليه بلا معارضة بينه وبين ما دل على صحة الشراء له ولا موجب لتقدير الملكية، وإن كان الدليل إنما دل على عدم استقرار الملكية فلا مانع من الالتزام بأن الشراء يوجب الملكية في الجملة آنا ما ثم ينعتق، والملكية حينئذ حقيقية لا تقديرية، وكذا لو قلنا بدخول الملكية في مفهوم البيع فعلى التقدير الثاني لا تزاحم بين دليل صحة الشراء ودليل الانعتاق بعد الملكية، أما على التقدير الأول فالبناء على الملكية التقديرية لا يجدي في الجمع بين الدليلين لأن الملكية التقديرية مرجعها إلى الملكية على تقدير مفقود فهي معدومة، والملكية المعدومة لا تجدي في تحقيق مفهوم المعاوضة البيعية بناء على دخول الملكية في مفهوم البيع، فكيف يكون الالتزام بالملكية التقديرية جمعا بين الدليلين، وما الفرق بين ذلك وبين عدم الالتزام بالملكية أصلا بأن لا يكون المراد من الشراء في المقام الشراء حقيقة بل هو معاوضة أخرى يترتب عليها الانعتاق كما أشرنا إلى ذلك قريبا (قوله: المذكور أولا) يعني في الوجه الأول والملكية فيه مجعولة ابتداء من المتعاقدين (قوله: المذكور ثانيا) يعني في الوجه الثاني والملكية فيه مجعولة ابتداء من الشارع اقتضاها الجمع بين الدليلين (قوله: المذكور ثالثا) الفرق بينه وبين المذكور أولا لا يخلو من خفاء، اللهم إلا أن يكون من جهة أن الأول مضمون عقد والأخير نتيجة ايقاع لأن الايقاع يكون واردا على الفسخ فإذا انفسخ العقد رجعت الملكية إلى المالك بالسبب الأول لا بجعل من الواهب أو ذي الخيار فتأمل (قوله: أما لازما بناء على) لا تخلو العبارة من جزازة لأن سوقها يظهر منه أن الجواز واللزوم مبنيان على المبنيين المذكورين ومن البعيد جدا إرادة ذلك، والذي ينبغي أن يراد أن نية البائع البيع لنفسه، إن كانت مقومة ومؤثرة بطل العقد ولو مع الإجازة لما سبق من امتناع المعاوضة، وإن كانت غير مؤثرة ولا مقومة صح بلا إجازة بناء على الاكتفاء بالإباحة الصادرة من المالك قبل
(٧٠)