هذا الوجه إلى دعوى {إما} تحقق الشرط بجعل من الشارع قبل التصرف {وإما} انتفاء المشروط أعني التصرف عن المباح له، بل هو عن المبيح لا غير، ولكن الملكية تتحقق بجعل من الشارع للمباح له بعد التصرف، فلا فرق بين الوجهين إلا في أن الملكية في الأول بجعل من المالك أو نائبه، وفي الثاني بجعل من الشارع " وحاصل " الجواب أنه لا دليل على ثبوت الملكية المذكورة إذ ليس ما يحتمل صلاحيته للدلالة على ذلك إلا قاعدة السلطنة وهي إنما تدل على ثبوت سلطنة المالك على الأسباب المشروعة ولا تصلح لتشريع الأسباب غير المشروعة بمقتضى الأدلة العامة فإذا كان مقتضى عموم الأدلة توقف تصرف المباح له على ملكه للعين لا تصلح قاعدة السلطنة لاثبات مشروعية إذن المالك للمباح له في التصرف الموقوف على الملك في حال عدم الملك، فكما لا تصلح قاعدة السلطنة لاثبات إباحة البيع مع الجهل بالعوضين لا تصلح لاثبات صحة إباحة البيع مع عدم الملك (قوله: للجمع بين الأدلة) يعني الدليل الدال على صحة الشراء والدليل الدال على عدم ملك العمودين فيحمل الثاني على معنى نفي الملك المستقر فلا يمنع من الملك آنا ما على نحو يتعقبه العتق، وكذلك في المقام يبنى على دخول العوض في ملك المبيح آنا ما على نحو ينتقل إلى المباح له بعده " هذا " وقد عرفت في تحقيق معنى البيع أنه لا يتوقف على الملك، بل يكفي في تحقق مفهومه تحقق البدلية بين الثمن وأحد العمودين بحيث لو لم يكن مانع من ملك أحد العمودين لملكه المشتري وإن كان لا يملكه فعلا لوجود المانع، ولعل هذا المعنى هو المراد من الملكية التقديرية في العبارة، لكن يمنع عن حملها على ذلك بناء المصنف (ره) فيما سبق على دخول الملكية في مفهوم البيع، وعلى فلا بد أن يكون المراد من التقديرية الفعلية غير المستقرة ليتحقق مفهوم المعاوضة البيعية إذ لا يكفي فيها على هذا المعنى مجرد الفرض والتقدير، هذا والمنسوب إلى ظاهر الأكثر تحقق الملك آنا ما ثم ينعتق، ويقتضيه ظاهر مثل صحيح الفضلاء: إذا ملك الرجل والدية أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته " وذكر أهل هذه الآية من النساء " عتقوا جميعا إلى أن قال عليه السلام: إذا ملكن عتقن
(٦٧)