شروع في بيان فقدان هذا الوجه " وحاصله ": أن الأمور المذكورة كلها إنشائيات موقوفة على القصد من المبيح والمباح له وهو منتف فلا يمكن الالتزام بواحد منها لكن يبقى سؤال الفارق بين المقام وبين مثل: (أعتق عبدك عني) ولم كان الأول خاليا عن القصد والثاني واجدا له ولو اجمالا فإنه إذا كان اطلاق الأمر بالعتق عنه هو الإذن في التمليك لأنه من مقدماته فلم لا يكون إطلاق الإذن في البيع لنفسه إذنا في مقدماته؟ التي منها التملك بل هو أولى لأن توقف البيع لنفسه على الملك عقلائي لا شرعي تعبدي فإذا يتعين أن نقول: إذا كان ظاهر لسان الإذن هو البيع عن نفس المأذون وكان مطلقا وقلنا بأنه موقوف على الملك كان ذلك توكيلا منه في التملك وإذنا فيه لأن: " الإذن في الشئ إذن في لوازمه " فضلا عن مقدماته " والتحقيق " أن يقال: التصرف الموقوف على الملك لا يكون موضوعا للإباحة لا بدون الملك لكونه شرطا فيه، ولا معه لأن المالك يباح له التصرف لكونه مالكا ولا أثر لإباحة غيره له فإذا قال المالك لغيره: أبحت لك أن تبيع ملكي لك، كان لغوا إلا أن يكون المراد به الكناية عن إباحة التملك. هذا مع اختصاص لسان الإباحة بالتصرف الموقوف على الملك أما مع اطلاقها الشامل للتصرف فيه بالتملك وهو غير موقوف على الملك كما لو قال: أبحت لك مالي، فمقتضى إطلاقها جواز التملك وحينئذ يجوز البيع ونحوه مما هو موقوف على الملك لتحقق شرطه، وعلى هذا فاشكال المصنف (ره) في عموم الإباحة للتصرفات الموقوفة على الملك (إن) كان راجعا إلى نفي قدرة المباح له على التصرفات المذكورة من جهة توقفها على الملك ولا طريق إلى الإذن في التملك (ففيه) أن إطلاق الإباحة يقتضي عمومها للتملك فيقتضي ثبوت القدرة عليه الموجبة للقدرة على التصرفات الموقوفة عليه " وإن " كان راجعا إلى امتناع عموم الإباحة للتصرفات مع الاعتراف بقدرة المباح له عليها للقدرة على التملك " فهو " في محله لما عرفت، وكذا لو كان راجعا إلى امتناع اقتضاء الإباحة المطلقة لجواز التصرفات المذكورة بدون تملك، لما ذكره من أن الإباحة لا تصلح لتشريع الأحكام (قوله: الثاني أن يدل دليل شرعي) مرجع
(٦٦)