باب الإباحة على نحو الضمان بالمسمى بعد امتناع كونه من باب الإجارة للجهالة الموجبة للبطلان، ثم إن الظاهر أن مقصود المصنف (ره) من دعوى عدم المعهودية للخروج عن عموم مثل: (أوفوا بالعقود) لاختصاصه بالعقود المتعارفة لكن التعارف لا يقيد الاطلاق فأولى أن لا يخصص العام، مع أنه لو اقتضى ذلك أشكل التمسك بمثل: (قاعدة السلطنة) و (المؤمنون عند شروطهم) و (آية التجارة) وإن علم صدقها في المقام لانصراف الجميع إلى المتعارف وليس المقام منها (قوله:
مع التأمل في صدق التجارة) لا ينبغي التأمل في صدقها بالإضافة إلى المبيح لتحقق الاكتساب بالإضافة إليه. نعم يبعد جدا صدق التجارة بالإضافة إلى المباح له، لكن إذا دلت الآية على الصحة بالإضافة إلى أحدهما فقد دلت عليها بالإضافة إلى الآخر للملازمة، كما أن من الواضح عدم صدق البيع عليها فلا يشملها قوله تعالى: " أحل الله البيع " ونحوه (قوله: من بعض الأخبار الدالة) كصحيحي محمد بن مسلم ومنصور بن حازم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال عليه السلام:
لا بأس، هذا ولا يظهر من الصحيحين المذكورين كون المعاملة المذكورة صلحا، بل من الجائز أن تكون معاملة مستقلة كما أشرنا إلى ذلك في ذيل التنبيه الثالث فراجع (قوله: ما ورد في مصالحة الزوجين) ففي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن قول الله عز وجل (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) فقال عليه السلام: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي، فهو قوله تعالى (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) وهذا هو الصلح، ونحوه غيره، لكن الظاهر منها أن المراد بالصلح الصلح الحقيقي في مقابل النزاع والنشوز لا الصلح الانشائي المقابل لسائر العناوين الانشائية كما لا يخفى (قوله: كفى فيها عموم