فيقول زيد: " قبلت " (قوله: على نحو الداعي) يعني فلا يكون منشأ بايجاب التمليك المعوض بل يحتاج إلى إنشاء ابتدائي من المالك (قوله: أو معاوضة مستقلة) قد عرفت في التنبيه السابق ما يقتضي تعين ذلك (قوله: إباحة ماله بعوض) يعني يكون العوض ملكا للمبيح في قبال إباحته لا في قبال العين المباحة كما في الوجه الأول لأن اعتبار العوض للعين المباحة يتوقف على اخلاء محل العوض عنه ليكون العوض فيه، والمفروض أن المباح لا تغير فيه من هذه الجهة فلا يمكن اعتبار العوضية عنه، ومن ذلك يظهر الاختلاف بين الإباحة والملك من هذه الجهة فإنه بالتمليك تزول ملكية المملك عن العين فيمكن اعتبار العوض لها ولا كذلك الإباحة. نعم يمكن جعل التمليك بإزاء الإباحة كما يمكن العكس (قوله: في صحة الإباحة بالعوض) هذا الاشكال مختص بالصورة الأولى بخلاف الاشكال الأول فإنه جار في الصورتين جميعا (قوله: فالظاهر أنه لا يجوز إذ التصرف) التعليل المذكور على تقدير تماميته موجب لوضوح عدم الجواز لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وإلا كان خلفا فلا مجال للتردد. ثم إن هذا الاشكال تعريض بصاحب الجواهر حيث ذكر أن إباحة كل منهما التصرف للآخر على جهة المعاوضة لا فرق فيها بين أنواع التصرفات ما توقف منها على الملك وغيره على معنى إباحة ايقاعها للمباح له لا للمبيح فتجري عليها أحكام الإباحة المجانية من اللزوم بالتلف، وأحكام المعاوضة من تعيين العوض بالمسمى، وأحكام: (أعتق عبدك عني) و: بع هذا المال لك، ونحوه مما يفيد الملك الضمني بوقوع التصرف بناء على جريانه على القواعد.. الخ (قوله: أحدهما أن يقصد المبيح) مرجع هذا الوجه إلى دعوى (أما) تحقق الشرط وهو الملكية قبل البيع لأن إباحة التصرف راجعة إلى توكيل المباح له في انشاء التملك لنفسه قبل البيع أو لأنها راجعة إلى إنشاء التمليك من المبيح للمباح له ويكون ايجاد التصرف من المباح أنه قبولا لذلك التمليك (وأما) انتفاء المشروط وهو بيع المباح له لنفسه وإنما يبيع للمبيح فيدخل الثمن في ملكه ثم يتملكه المباح له لأن الإباحة تقتضي الإذن في هذا التملك (قوله: ولا شك أن المقصود)
(٦٥)