(قوله: واثبات صحته بعموم) لو تم هذا بأن كانت قاعدة السلطنة صالحة لتشريع الإباحة على النحو المذكور فلا تكون النتيجة استكشاف الملكية آنا ما، بل كانت صحة التصرف بلا ملكية (قوله: مثل توقف انتقال) تقدم الكلام في وجه هذا التوقف في المسائل المذكورة في الاستدلال على صحة المعاطاة فراجع (قوله: بصيغة خاصة) على هذا لا يحسن إطلاق توقف الوطء على الملك، بل اللازم أن يقال بتوقفه إما على الملك أو التحليل بصيغة خاصة (قوله: مفهوم المعاوضة) هذا مما لا ينبغي الريب فيه بالنسبة إلى مفهوم المعاوضة من الطرفين، لكن كون البيع منها محل تأمل لما عرفت سابقا من أن إحدى العينين فيه معوض وهو المبيع ومالكه البائع والأخرى عوض وهو الثمن ومالكه المشتري، واختصاص الثاني بباء العوض فلا يصح أن تدخل على الأول شاهد على كون الأول لم تلحظ فيه العوضية عن الثاني، وعلى هذا لا يصح أن يقول المالك لغيره: بع مالي لك، ويصح أن يقول: اشتر بمالي لك طعاما، فيكون الثمن نظير المهر يجوز بذله من الزوج والأجنبي " وبالجملة ":
عاوضت هذا بهذا: ليس بمعنى: عاوضت بين هذا وهذا، فإن الثاني حاك عن المعاوضة بين العينين على نحو واحد، والأول حاك عن عوضية إحداهما بعينها، عن الأخرى بعينها، فمدخول الباء عوض لا غير، والآخر معوض عنه لا غير، اللهم إلا أن يقال: عوضية المعوض عن العوض ملحوظة أيضا تبعا، وبذلك افترق المثال الثاني عن الأول، فإن العوضية في الطرفين ملحوظة أصالة على نحو واحد وحينئذ يكون الفارق بين المبيع والثمن في البيع كون الأول هو المعوض عنه بالأصالة لكونه المقصود محط الغرض وإن كان هو أيضا عوضا عن الثاني والثاني بالعكس (قوله: لما ذكرنا حكم الشيخ) هذا الاستشهاد مبني على كون الإباحة في المعاطاة مالكية كما يقتضيه أيضا قوله (ره) فيما يأتي: مع أن مقصود.. الخ لكنه خلاف ما تقدم منه من كون مقصود المتعاطيين التمليك، ونسبة ذلك إلى لشيخ والشهيد وغيرهما، ولو كانت الإباحة شرعية لم يحسن الاستشهاد لامكان اختصاصها بغير الفروض المذكورة والأصل عدمها فيها مع أنها لا ترتبط