أن الأصل) هذا هو العمدة كما عرفت (قوله: وبما ذكرنا يظهر) قد عرفت أن كونها بيعا عرفيا لا يجدي في عموم الأدلة لها بناء على القول بالإباحة، بل الوجه في قدح الربا فيها عدم الدليل على الصحة معه والأصل عدم ترتب الأثر (قوله: بل الظاهر التحريم) هذا الأضراب غير مناسب لما قبله لأنه مسوق الترقي ولا يحصل ذلك بالتحريم بناء على عدم الاختصاص بالبيع كما يقتضيه قوله (ره):
لأنها معاوضة، الظاهر في أن موضوع حرمة الربا مطلق المعاوضة (قوله: لأنها معاوضة) قد عرفت اشكاله (قوله: بل معاوضة شرعية) يعني معاوضة بين العينين في الإباحة في مقابل المعاوضة بينهما في الملك، لكن عرفت الاشكال في ذلك في أوائل مبحث المعاطاة عند الكلام في تبعية العقود للقصود ولو أريد المعاوضة بين الإباحتين ففي عموم أدلة حرمة الربا لمثل ذلك تأمل ظاهر (قوله: لأنها جائزة عندهم) لا يظهر الوجه في امتناع ثبوت الخيار مع الجواز وهو قد التزم بثبوته بناء على الملك، مع أنها جائزة أيضا، ومجرد عدم ترتب أثر عليه قبل اللزوم لا يوجب لغوية ثبوته لامكان ترتب أثر عليه بعد اللزوم بطرؤ أحد الملزمات الآتية، نعم لو كانت على القول بالإباحة جائزة دائما كان ثبوته لغوا لكنها ليست كذلك، (فإن قلت): إذا لم يترتب على الخيار أثر عملي قبل اللزوم يكون ثبوته حينئذ لغوا (قلت): يكفي في رفع اللغوية حينئذ جواز اسقاطه بالاسقاط، أو بالمصالحة عليه حينئذ، نعم لا بأس على هذا القول بمنع ثبوت الخيار المختص بالبيع لعدم كونها بيعا حينئذ لكن لا يناسبه اطلاق نفي الخيار ولا تعليله بأنه لا معنى للخيار وفي نسخة مصححة ضرب على قوله: " جائزة " وأبدل بلفظ " إباحة " يعني أنها لما كانت مفيدة للإباحة عند المشهور لا معنى للخيار لأن الخيار ملك فسخ العقد ولا معنى للفسخ حينئذ لاختصاصه بالاعتباريات الوضعية التي تكون موضوعا للأحكام التكليفية " وإن " شئت قلت: الفسخ إنما يطرأ على مضمون العقد فيرفعه والعقد على هذا القول لا مضمون له ولا مفاد وغاية ما ثبت إباحة التصرفات وليست هي مضمون العقد من دون فرق بين أن تكون شرعية وأن تكون مالكية إذ الثانية