من الجهتين في عدم اعتبارها، إذ الشك حينئذ يرجع فيه إلى أصالة عدم ترتب الأثر بخلاف ما لو كان هناك إطلاق يقتضي الصحة فإنه يرجع إليه عند الشك إذ الشك في الاشتراك شك في تقييد ذلك المطلق، وأصالة الاطلاق تنفيه، ومن ذلك يظهر أنه لا بد من اعتبار الشروط مطلقا (أما) بناء على الملك فلاطلاق أدلة اعتبارها واحتمال انصرافها إلى البيع اللازم لتكون شرائط للزوم لا وجه له، بل لا يمكن الالتزام به لو أريد من اللزوم ما يقابل الخيار أيضا، إذ لا ينفك البيع عن الخيار لا أقل من خيار المجلس. نعم لو كان الشرط مستفادا مما لا إطلاق له فاللازم البناء على عدم اعتباره لاطلاق أدلة الصحة التي عرفتها (وأما) بناء على الإباحة فلو سلم عدم إطلاق أدلة الشروط بحيث تشمل المعاطاة بناء على الإباحة كما هو الظاهر، إما لأن البيع المأخوذ في موضوع تلك الأدلة اسم للمسبب المفوض انتفاؤه، وإما لكونه اسما للسبب، لكن منصرف دليل اعتبار الشروط اعتبارها في ترتب المقصود منه وهو الملك أو المبادلة مثلا، والمفروض عدم حصوله، وحصوله عرفا مما لا يرتبط بتلك الأدلة إذ لا يعقل اعتبار تلك الشروط فيه لأنه مما لا يقبل الجعل التشريعي لكن عدم الاطلاق في دليل الإباحة يوجب الرجوع - مع فقد أحد الشروط - إلى أصالة عدمها للشك في ترتبها حينئذ ومما ذكرنا تعرف الاشكال في جملة من فقرات العبارة كما تعرف صحة قوله " ره ": والاحتمال الأول لا يخلو من قوة، (قوله: لا يعتبر التقابض في المجلس... الخ) هذا مبني على تحقق المعاطاة بالاعطاء من أحد الطرفين وإلا فإذا لم يتحقق التقابض لم يتحقق المعاطاة (قوله: حيث أن المفيد... الخ) الأنسب أن يكون التعبير معكوسا بأن يقال: حيث أن العقد منحصر في المفيد للملك، يعني فإذا لم تكن المعاطاة مفيدة للملك لم تكن عقدا (قوله:
هو البيع العرفي) قد عرفت اشكاله. ثم الأنسب مقابلة البيع العرفي بالبيع الشرعي كما تقدم منه لا العقدي، ولا سيما مع بنائه على كونها عقدا - كما هو مقتضى تمسكه سابقا على الصحة بعموم: " أوفوا بالعقود " - وعدم إفادة الملك لا يلزم منه عدم كونها عقدا عرفيا كما لم يلزم عدم كونها بيعا (قوله:؟ ولما عرفت من