(قوله: ولو لم يلاحظ إلا كون أحدهما بدلا) إن أريد كون أحدهما بعينه لوحظ بدلا والآخر مبدلا فقد عرفت أن مالك الأول مشتر وأن مالك الثاني بائع، والاشكال إنما يكون في الطريق إلى معرفة ذلك ليتميز البائع عن المشتري في مقام الاثبات، ولا وجه للاحتمالات الآتية فإنها احتمالات في الشبهة الفهومية لا المصداقية التي هي محل الكلام، وإن أريد - كما هو الظاهر - كون كل منهما ملحوظا بدلا عن الآخر من دون أن يكون أحدهما بعينه ملحوظا بدلا والآخر مبدلا عنه بل الملحوظ المبادلة بينهما فلا ينبغي التأمل في كون المعاملة ليست بيعا فلا بائع فيها ولا مشتري، ولا وجه للاحتمالين الأولين (قوله: بناء على أن البيع) على هذا لا يختص صدقهما معا على كل من المالكين في المقام بل يطرد في كل بيع لصدق العنوانين المذكورين على كل من المتعاملين (قوله: لانصرافهما في أدلة) قد عرفت أنه ليس لنا مورد اختصاص على هذا المبنى فلا مجال للانصراف إليه (قوله لصدق الموجب) قد عرفت أن التقدم قرينة على كون المتقدم مالك المعوض فلا يرجع إليها عند اتضاح الحال كما هو ظاهر الفرض (قوله: لأنها بمعنى التسالم) هذا إذا كان الانشاء متعلقا بنفس التسالم لا ما إذا كان متعلقا بموضوع التسالم وإلا فجميع العقود يكون المنشأ فيها موضوعا للتسالم حتى البيع فالمايز بين الصلح وغيره أن الصلح هو التسالم على أمر ما ولو كان تبديل عين بأخرى الذي هو البيع فإن كان المنشأ التسالم على أم كان العقد صلحا وإن كان المنشأ موضوع التسالم لم يكن صلحا بل يكون إما بيعا إن كان المنشأ مضمونه، وإما رهنا إن كان المنشأ مضمونه وهكذا فعلى هذا يتعين كون العقد في الفرض معاملة مستقلة (قوله: في أخذه قابلا) لا يتعين أن يكون القبول بالأخذ بل يجوز أن يكون بالاعطاء كما سبق في التنبيه الثاني، بل يجوز أن يكون بهما معا أيضا.
(٦٢)