الكلام قيدا لمضمونه وقد عرفت أنه ممتنع لأنه يلزم اجتماع اللحاظين (قوله: الأول فتأمل) لعله إشارة إلى ما يأتي في التنبيه الثاني من احتمال حصول المعاطاة بالاعطاء من أحد المتعاملين والأخذ من الآخر (قوله: فإن الظاهر أن المراد) فيه منع (قوله: المراوضة) مأخوذ من قوله: حتى نتراوض على أمر، أي نستقر عليه، ثم إن النصوص المذكورة ليس فيها تعرض لاعتبار الكلام في ايجاب البيع، وذكر القول فيها إنما هو لتوقف الأفهام عليه غالبا ولو سلم كان مقتضاها عدم إفادة المعاطاة الملك لا عدم لزومه كما هو محل الكلام. فلاحظ وتأمل.
" تنبيه " لا يخفى أن الحصر في إحدى فقرتيه في الخبر المذكور ينافي الحصر بلحاظ الفقرة الأخرى، فإن مقتضى حصر المحلل بالكلام ارتفاع الحل بعدمه فيكون عدمه حرما وهو ينافي حصر المحرم بالكلام، كما أن حصر المحرم بالكلام يقتضي انتفاء التحريم بانتفاء الكلام فيكون عدمه محللا وهو ينافي حصر المحلل بالكلام، ولا فرق في حصول التنافي المذكور بين أن يكون المراد من الكلام نفسه كما هو مقتضى المعنى الأول وبين أن يكون المراد مضمونه، وعلى هذا فلو بني على جعل الحصر إضافيا لرفع التنافي المذكور امتنع الاستدلال بالخبر وإن حمل على المعنى الأول، إذ مرجع الحصر الإضافي إلى أن نوعا من الكلام محلل لا محرم وإن نوعا آخر محرم لا محلل، وهو لا ينفع في توقف الصحة كلية على اللفظ. اللهم إلا أن يكون بضميمة عدم القول بالفصل لكنه ممنوع لأنه خلاف القول بالاكتفاء بمطلق الدال. نعم لو كان أحد الحصرين تصريحا بمفهوم الآخر كان الحصر حينئذ واحدا ولا تنافي لكن عرفت اشكاله، وبالجملة: الاستدلال بالخبر المذكور يتوقف على علاج التنافي المذكور أولا فليتأمل فيه. ثم إنك قد عرفت الإشارة إلى أن نسبة التحليل والتحريم إلى الكلام - على أي معنى حمل - لا تخلو من عناية وتجوز فإن ايجاب