أقسام بيع الصبرة واعلم أن الشهيد في حواشي القواعد والشهيد الثاني في الروضة قالا على ما حكي عنهما: إن أقسام بيع الصبرة عشرة لأنها إما أن تكون معلومة المقدار أو مجهولته فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع وبيع نصفها أو ربعها وكل جزء منها معلوم مشاع وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه وبيعها كل قفيز بكذا لا بيع كل قفيز منها بكذا، والمجهولة كلها باطلة إلا الثالث وهو قوله: بعتك قفيزا منها وهي مشتملة عليه، انتهى. ولو لم يعلم باشتمالها عليه ففي القواعد وعن التذكرة وحواشي الشهيد والروضة وغيرها البطلان للغرر من جهة الجهل بوجود بعض المبيع المستوجب للجهل بوجود المبيع الضمني كما لو جهل بوجود أصل المبيع، وعن ظاهر الدروس واللمعة الصحة، وحكي أيضا عن ظاهر المبسوط وإن حكي عن الايضاح حكاية خلافه، ولعله لمنع الغرر مع بناء العقد على توزيع الثمن على مجموع المبيع غير المعلوم الوجود بتمامه نعم لو بني العقد على جعل الثمن في مقابل الموجود كان ذلك غررا قادحا، وفيه أنه لا يظهر الفرق بينه وبين سائر موارد الجهل بالقدر إذا كان القدر ملحوظا موضوعا للمعاملة وأخذ العنوان موضوعا للمعاملة صريحا لا يرفع الغرر كما أشرنا إلى ذلك في مسألة اخبار البائع بقدر المبيع (وبالجملة) لا فرق بين قوله: بعتك قفيزا من هذه الصبرة، وبعتك هذه الصبرة التي هي قفيز وبعتك هذه الصبرة، مع كون مبنى المعاملة على كون القدر موضوعا فمع الجهل بالقدر يكون بعض المبيع مجهول الوجود فيلزم بذل بعض الثمن بإزاء ما لا يعلم وجوده فلو لم يكن ذلك غررا أو لم يكن غررا قادحا لاختصاص دليل القادحية بصورة الخطر على أصل المالية كما احتملناه آنفا جاز البيع في الجميع ومع انكشاف الخلاف يتبعض الثمن وإن عم الدليل صورة البعض كالكل لم يكن فرق بين الجميع، وأما الرابع في المجهولة وهو بيعها كل قفيز بكذا، فالمشهور كما في الكفاية أنه لا يصح
(٤٣٤)