الجميع إلا صاعا واحدا فعلى الإشاعة يكون التالف على الجميع والباقي لهم على حسب نسبة سهامهم كما في سائر موارد الشركة، وأما على المختار فيحتمل أن يكون الباقي للمشتري الأول لأن الصاع المبيع ثانيا هو الساري في ملك البائع وهو الصبرة عدا صاع لا الصبرة بتمامها فإذا تلفت الصبرة عدا صاع فقد تلف موضوع البيع ثانيا فيجري حكم التلف قبل القبض بالإضافة إلى البيع الثاني، ويحتمل أن يكون لهما لأن الكلي المبيع أولا لما لم ينطبق بنفسه على أحد الأفراد لأنه ترجيح بلا مرجح وإنما يكون انطباقه باختيار المالك فقبله لا انطباق له فتكون أجزاء الصبرة بتمامها باقية على ملك البائع فإذا باع الكلي ثانيا على شخص آخر كان موضوعه تمام موضوع المبيع الأول بعينه ونسبة كل واحد من الصيعان التي تشتمل عليها الصبرة إليه كنسبتها إلى موضوع البيع الأول فإذا لم يبق إلا صاع واحد إن نسبته إلى كل من المبيعين كنسبته إلى الآخر فصيرورته لأحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح كما عرفت والترتب الزماني بين البيعين لا يستوجب الترتب الرتبي كي يقال: إن موضوع البيع الثاني الوجود بعد الوجود وموضوع الأول صرف الوجود، فالحكم في البيعين المترتبين في الزمان حكم البيعين الواقعين دفعة، وعلى هذا فيحتمل أن يكون لهما معا فيبطل البيعان معا بالإضافة إلى نصف كل من المبيعين ويحتمل أن يكون الحكم تابعا لاختيار المالك فإذا عينه لأحد المشتريين بطل البيع بالنسبة إلى الآخر والأول أقرب لأن ولاية التطبيق إنما كانت للمالك باعتبار كونه المالك للخصوصية فليس لأحد حق المطالبة بخصوصية دون أخرى، أما في المقام فليس إلا خصوصية واحدة يتزاحم فيها الحقان ومقتضى التزاحم كونها لهما معا وولاية المالك على ترجيح أحد الحقين على الآخر غير ثابتة ثم اعلم أن المبيع إنما يبقى كليا ما لم يقبض وأما إذا قبض فإن قبض منفردا تعين للمشتري وإن قبضه منضما إلى غيره بقي على كليته سواء قبضه مع بعض الصبرة كما لو أقبضه البائع صاعين منها أو مع تمام الصبرة كما لو أقبضه تمام الصبرة على أن يكون صاع منها له والباقي أمانة لعدم الدليل على
(٤٣٠)