البيع برؤية القديمة فلو باع أو اشترى بالرؤية القديمة وانكشف التغير ثبت الخيار للمغبون نظير خيار الرؤية ولعله يأتي دليله إن شاء الله تعالى في أقسام الخيار، بل يظهر من محكي نهاية الأحكام والمسالك أنه راجع إلى خيار تخلف الشرط لأن الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة في المرئي فيدل عليه ما دل على خيار تخلف الشرط، لكنه يشكل بما اشتهر من عدم الاعتبار بالشروط غير المذكورة في متن العقد صريحا أو انصرافا، ومجرد توقف صحة العقد على كون العقد مبنيا عليها لا يكفي في كونها من قبيل الشروط الضمنية التي تفهم حين العقد ولو بملاحظة القرائن العامة المستوجبة لكون العقد مبنيا عليها عرفا. نعم لو توقفت صحة العقد عرفا على كونه مبنيا عليها كانت من قبيل الشروط الضمنية لكنه خلاف المفروض. هذا كله في الأوصاف التي لا تكون موضوعا للمعاملة عرفا أما ما كان كذلك كالتقدير مثل الكيل فيما يكال والموزون فيما يوزن فلا ينبغي التأمل في تبعض الثمن بتغيرها فلو اشترى صبرة قد كالها قبل العقد فكانت عشرة أصوع بعشرة دراهم فتغيرت حال العقد ونقصت إلى ثمانية كان للمشتري استرجاع درهمين لأن القدر المرئي موضوع للمعاملة عرفا وانشاؤها انشاء للتقييد به فيكون من قبيل الشروط الضمنية هذا وعن نهاية الأحكام احتمال البطلان، وكأنه مبني على كون الوصف المرئي ملحوظا قيدا وأن فواته موجب لفوات موضوع المعاملة وقد عرفت الاشكال في الأول، وأما الثاني فيختص بالصفات المقومة عرفا دون غيرها فلاحظ وتأمل، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين (محمد) وآله الطيبين الطاهرين. إلى هنا انتهى التدريس في كتاب البيع في جوار الحضرة العلوية المقدسة على مشرفها أفضل الصلاة والسلام والتحية في شهر صفر المظفر من سنة الألف والثلثمائة والثالثة والستين هجرية، وبه انتهى الجزء الأول من كتاب " نهج الفقاهة " بقلم الفقير إلى الله الغني (محسن) خلف العلامة المرحوم السيد (مهدي) الطباطبائي الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(٤٣٦)