بيعه على المشهور أو اجماعا مقتضى المعنى العرفي هو المقدار المقدر بصاع وظاهره الإشاعة، وفيه أن تنوين التنكير إنما يقتضي كون المراد بمدخوله الطبيعة المقيدة بأحد التشخصات فيكون كليا كما هو الوجه الثالث لا جزئيا مرددا كما هو الوجه الثاني وتحقيق ذلك في الأصول (ودعوى) أن مقتضى التفاهم العرفي الحمل على الإشاعة غير ظاهرة بل ممنوعة جدا، ومن ذلك يظهر لك الاشكال في دفع الثاني بأن الرواية ظاهرة في الفرد المنتشر. نعم يمكن دفعه بأن الرواية مع اجمالها وعدم تعرضها لظهور البيع المفروض فيه في كونه على نحو بيع الكلي في المعين لا تصلح لاثبات قاعدة كلية - كما هو محل الكلام - لأنها قضية في واقعة كما لا يخفى، ومن ذلك تعرف قوة القول الثاني. هذا ويتفرع على هذا الخلاف أمور (الأول) أنه بناء على المختار يكون تعيين المبيع بيد البائع لأن الأفراد قبل تطبيق الكلي على واحد منها ملك للبائع بحصصها ومشخصاتها فليس للمشتري السلطنة عليها لخروجها عن ملكه، ومجرد ملك الكلي إنما يستوجب السلطنة عليه لا غير، ومن ذلك يظهر الاشكال فيما عن المحقق القمي " ره " من أن تعيين الكلي بيد المشتري، وأما بناء على القول الآخر فتمام الأفراد مشتركة بين البائع والمشتري فلا يتعين حق أحدهما في عين إلا بالقسمة المشروطة بالرضا منهما معا، (الثاني) أنه لو تلف بعض الجملة وبقي مقدار المبيع فعلى المختار يتعين دفعه للمشتري ويكون التالف من ملك البائع أما الثاني فلما عرفت من أن الأفراد الخارجية لم تخرج عن كونها ملكا للبائع بمجرد بيع الكلي الصادق على كل واحد منها صدقا تبادليا وإذا كانت للبائع كان تلفها منه ضرورة، وأما الأول فلأن تلف الكلي إنما يكون بتلف جميع أفراده والمفروض تلف البعض وبقاء البعض وبقاء البعض فملك المشتري لم يرد عليه نقص ولا تلف فيتعين دفع الباقي إليه كما تدل عليه أيضا الصحيحة السابقة بناء على ظهورها فيما نحن فيه كما عرفته، وأما على القول الآخر فيكون التالف منهما معا كما في سائر موارد الاشتراك لأن التالف مشترك بينهما (الثالث) أنه لو باع المالك صاعا آخر من شخص آخر فتلف
(٤٢٩)