وعن الشيخ في الخلاف أنه لا مانع منه، والأصل جوازه وفي الكفاية أنه غير بعيد وأورد في مفتاح الكرامة على القول بالبطلان بأن المبيع معلوم بالمشاهدة والمثمن معلوم لأنه مما يمكن أن يعرف وهو أن تكال الصبرة يقسط الثمن على قدر قفزانها فيعلم مبلغه وله نظائر ذكر جملة منها في التذكرة، انتهى. وفيه نظر لأن العلم بالعوضين بعد البيع لا يجدي مع الجهل بهما حينه، وعن المختلف الصحة في القفيز الواحد لأنه معلوم مقتضاه الصحة في الزائد عليه أيضا إذا كان معلوما، وفيه أن العلم ببعض المبيع لا يرفع الغرر في البيع وإلا جاز البيع مع الجهل بالكيل والوزن لحصول العلم بالبعض فيصح فيه مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد واقتضت العادة تغيره عن صفاته السابقة إلى صفات مجهولة عند أحد المتبايعين لم يصح البيع لأن الرؤية القديمة على النحو المذكور لا ترفع الغرر، ولو اقتضت العادة بقاءها فلا اشكال في الصحة ولا خلاف لعموم الصحة من دون معارض لانتفاء الغرر بذلك، وإن احتمل الأمران لم يبعد الجواز لأن أصالة البقاء من الأصول المعول عليها عند العقلاء في الجملة فيرتفع لأجلها الغرر أيضا نعم لو كانت بحيث لا يعول عليها عندهم لوجود أمارة على خلافها كان البيع غرريا فلا يجوز إلا بذكر الصفات في العقد، بل لو كانت الأمارة قوية لم يجز البيع كما في القسم الأول حتى مع ذكر الصفات لأن ارتفاع الغرر بذلك لرجوعه إلى الاخبار عن الصفات وارتفاع الغرر عرفا بالاخبار يختص بما لو كان الخبر له نحو طريقية عرفا وذلك منتف حيث تكون الأمارة على خلافه ولو كان مجرد العادة. اللهم إلا أن يتمسك باطلاق ما دل على الاعتبار باخبار البائع عن الكيل والوزن بناء على إلغاء خصوصية مورده والتعدي إلى سائر الخصوصيات التي يكون الجهل بها موجبا للغرر القادح كما هو غير بعيد (وكيف كان) فذلك كله خارج عن
(٤٣٥)