صيعان الصبرة، ولا اشكال كما قيل - في بطلان البيع مع اختلاف المصاديق في القيمة لأنه غرر، أما مع اتفاقها فيها فالمشهور المنع بل هو المنسوب إلى الأصحاب للجهالة التي يبطل معها البيع كما في المختلف والسرائر وغيرهما، أو للابهام في المبيع كما في الايضاح وغيره، أو للغرر كما فيه أيضا أو لأن المردد لا خارجية له فلا يقبل الملكية والبدلية ونحوهما من الاعتبارات، لكن الأول ممنوع إذ لا واقع محفوظ في نفسه مجهول للمتعاقدين - مع أن قدح الجهل مطلقا غير واضح وإن كان يوهمه ما ذكروه من اعتبار العلم بالعوضين وما ذكره غير واحد من تعليل البطلان به في المقام على نحو يظهر أنه اجماع لكن لم يثبت بنحو يعتمد عليه والابهام مسلم لكن لم يدل دليل على قدحه، والغرر قد عرفت الاشكال في قدحه على نحو الكلية - مع أنه ممنوع مع تساوي الأفراد في المالية ولو كان مثل ذلك قادحا لم يجز بيع الكلي في المعين مع تساوي الأفراد في المالية - مع أن بناءهم على الجواز فالعمدة إذا في المنع هو الأخير (والاشكال) عليه بمنع احتياج صفة الملك إلى موجود خارجي فإن الكلي المبيع سلما أو حالا مملوك للمشتري ولا وجود لفرد منه بصفة كونه مملوكا للمشتري (مندفع) بأنه ليس مرجع الاشكال إلى أن الملكية لا تقبل القيام بما لا يكون خارجيا كي يتوجه عليه المنع من ذلك وأنها ليست من الصفات الحقيقية كالحموضة والسواد وإنما هي من الاعتبارات التي يصح قيامها بالكلي الذمي، بل مرجعه إلى أن المردد يمتنع أن يكون له مطابق في الخارج وما يكون كذلك لا يقبل الملكية ونحوها، وكأن الوجه في الاشكال المذكور مقايسة الفرد المردد بالكلي الصالح للانطباق على كل واحد من الأفراد مثل مفهوم فرد الانسان أو الانسان المقيد بأحد التشخصات ونحو ذلك الذي لا ريب في امكان انطباقه على كل فرد خارجي، ولكنه ليس كذلك فإن الفرد المردد جزئي نظير الفرد المعين لكنه مما يمتنع أن يكون في الخارج فإن كل ما في الخارج من الأفراد معين في نفسه لا مردد، وبالجملة إذا باع أحد العبدين فإن أراد مفهوم الواحد منهما أعني العبد المقيد بأحد التشخصين
(٤٢٥)