المشترك كسورا متعددة كان كل كسر ملكا لمالك على نحو الاستقلال فهذه الجهات تختلف باختلاف هذه الاعتبارات وإلا فما أنشأه البائع حقيقة ليس إلا التشريك لا أن المبيع حقيقة هو الكسر، وإلا فإن كان كليا خرج عن كونه مشاعا مع أن لازمه خروج المتعين الخارجي عن ملك الشركاء لكون المملوك لكل واحد منهم هو الكلي في المعين وإن كان جزئيا مرددا فلا خارجية له كما سيأتي، فالتعبير ببيع العشر لا بد أن يرجع إلى ما ذكرنا من معنى التشريك وليس المراد ظاهره وهذا المعنى من التشريك لا يتوقف على القول بامتناع الجزء الذي لا يتجزأ فإن الجزء الذي لا يتجزأ لو قيل به يصح أن يضاف إلى مالكين بإضافة واحدة كما يصح أن يضاف إلى مالك واحد فإن كل واحدة من الإضافتين الضمنيتين بعد ما كانت اعتبارية يصح أن تقوم بما لا يتجزأ كما يصح أن تقوم بما يتجزأ وكما يصح التشريك في الملكية يصح التشريك في الملكية والوقفية فيكون الشئ الواحد ملكا ووقفا على نحو الضمنية فيصح بحسب الاعتبارات يقال: بعضه وقف وبعضه ملك، كما يصح أن يقال: إنه وقف وملك، وأما القسمة فهي عند العقلاء وبحسب اعتبارهم تميز الحقوق الضمنية فالدر همان المشتركان بين المالكين إن تراضيا على أن يكون الأبيض لأحدهما والأصفر للآخر كان ذلك عند العقلاء قسمة، وإن تراضيا على أن يكون حق أحدهما في الأبيض بدلا عن حق شريكه في الأصفر كان ذلك بيعا لا قسمة وإن كانت النتيجة للأمرين واحدة فالقسمة عند العرف تمييز لا تبديل فلو كانت العين مشتركة بين الوقف والملك جازت القسمة ولا يجوز التبديل. هذا والظاهر أنه لا اشكال في صحة البيع في الصورة المذكورة ومثله ما لو باع عبدا من عبدين إذا كان المراد من العبد الكسر المشاع يعني نصف العبدين سواء اتفق العبدان في القيمة أم اختلفا لعموم الأدلة، وما عن التذكرة من أنه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل بخلاف الذراع من الأرض، انتهى. غير ظاهر لما عرفت من أن قصد الإشاعة راجع إلى قصد الكسر ومعه لا فرق بين الأمثلة " الوجه الثاني " أن يراد منه بعض مردد بين
(٤٢٤)