ثم إنه يتصور الكلي المذكور في مقام موضوعيته للبيع على أنحاء (الأول) أن يلحظ لا بشرط أعني لا بشرط الوحدة والتعدد بل بنحو صرف الوجود وبهذه الملاحظة يصلح للانطباق على الواحد والمتعدد فكما ينطبق على كل واحد من صيعان الصبرة ينطبق على مجموع صيعانها (الثاني) أن يلحظ بشرط لا أعني صاعا واحدا مطلقا وبهذه الملاحظة يمتنع أن ينطبق على مجموع الصيعان وإن صح أن ينطبق على الآخر (الثالث) أن يلحظ صاعا مهملا لا مطلقا ولا مقيدا وبهذه الملاحظة يمتنع أن ينطبق على صاع من أصوع الصبرة لا بنفسه ولا بتطبق المالك لأن الانطباق فرع الاتحاد في الحدود والمفروض اهمال تلك الحدود، (الرابع) أن يلحظ بشرط لا بنحو لا يمكن أن ينطبق بما هو موضوع البيع إلا على واحد لا أكثر، وبهذه الملاحظة لا ينطبق بنفسه على واحد معين لأنه ترجيح بلا مرجح فلا بد أن يكون انطباقه باختيار البائع أو المشتري على ما يأتي والظاهر أنه لا اشكال في بطلان البيع في الأول للجهل بالقدر وكذا في الثالث لما عرفت من امتناع انطباقه على معين. وأما الثاني فالظاهر أنه لا مانع منه مع العلم بقدر الصبرة لأن مرجعه إلى بيع جميع صيعانها فإنه مقتضى أخذه مطلقا فإنه كغيره من الطبائع المطلقة المأخوذة موضوعا للأحكام، وأما الرابع فالمعروف بينهم صحة البيع فيه بل لا خلاف ظاهر فيه إلا ما يظهر من محكي الايضاح من المنع وعن بعض متابعته واستدل له في الايضاح بالابهام وغيره، واستدل له من تابعه - مضافا إلى ذلك - بأنه لم يعهد ملكية الكلي في غير الذمة إلا على وجه الإشاعة باتفاقهم على تنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الإشاعة " وفيه " ما عرفت من عدم الدليل على قدح الابهام والغرر مطلقا وعدم المعهودية ممنوع، ولو سلم فلا يصلح دليلا على المنع، وتنزيل الأرطال المستثناة من بيع الثمرة على الإشاعة للاجماع أو للظهور أو غير ذلك - كما سيأتي - لا يدل على بطلان بيع الكلي في المعين كيف وقد عرفت إن الصحة فيه مظنة الاتفاق
(٤٢٧)