فالمبيع كلي - وسيأتي الكلام فيه - وإن أراد مصداق أحدهما المردد بينهما الذي يحكيه قولنا: هذا أو هذا فذاك يمتنع أن يكون له مطابق في الخارج فإن كل ما في الخارج يشار إليه بقولنا: هذا، ولا يشار إليه بقولنا: هذا أو هذا، وإذ لا يكون له مطابق خارجي امتنع أن يكون موضوعا للملكية ونحوها من الاعتبارات، ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره جماعة أو لهم المحقق الأردبيلي " ره " من عدم دليل معتبر على المنع، ولولا تعرض جماعة للفرق بين الكلي في المعين وبين الفرد المردد لأمكن حمل كلام الأردبيلي وغيره ممن قال بالجواز على صورة بيع الكلي في المعين ويكون النزاع حينئذ لفظيا، وأما الرواية التي حكاها الشيخ " ره " في الخلاف المتضمنة جواز بيع أحد العبدين فالمتعين حملها على الكلي.
فرع لو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة فيصح البيع وقال البائع: أردت معينا، فعن التذكرة الأقرب قبول قول المشتري عملا بأصالة الصحة وأصالة عدم التعيين انتهى، لكن أصالة عدم التعيين لا أصل لها لأنها لا تثبت الإشاعة لأنها من اللوازم العقلية والصحة ليست أثرا شرعيا لها، وأما أصالة الصحة فهي من الأصول الصحيحة التي قام عليها الدليل لكنها تجري حيث لا يتسالمان على صيغة ظاهرة في التعيين المقتضي للفساد وإلا كان العمل على الظهور فإنه حجة (ودعوى) أن أصالة الصحة صارفة للظهور (موقوفة) على كون حجيتها من باب ظهور الحال لكنه خلاف التحقيق إذ الظاهر أنها أصل تعبدي عقلائي لنفسه فلاحظ.
(الوجه الثالث) أن يراد منه الكلي المنطبق في نفسه على كل واحد من الأفراد ويعبر عنه بالكلي الخارجي لانحصاره في الأفراد الخارجية المعينة ولذا يعبر عنه بالكلي في المعين أيضا، وبذلك افترق عن الكلي في الذمة أو الكلي الذمي فإن الثاني لم يلاحظ فيه أفراد معينة وإنما لوحظ في الذمة لا غير.