وتوجيه الاعتبار في التقدير بعادة الشارع بوجوب حمل اللفظ على المتعارف عند الشارع فيه أن الكلام ليس في مفهوم لفظ الكيل والوزن بل في مصداقه وظاهر الأدلة المتقدمة الاعتبار بمصداقه في زمان لبيع كما يقتضيه ظاهر تعليق الحكم على العنوان مثل: المسافر يقصر، و: الحاضر يتم، و: صل خلف العادل و: اسأل؟
العالم، ونحوها، ومنه يظهر الاشكال في توجيه كون المرجع فيما لم بعلم عادة الشرع هي العادة العرفية بأن الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية كتوجيه كون المرجع عادة كل بلد إذا اختلفت البلدان بأن العرف الخاص قائم مقام العام عند انتفائه فإن ذلك في غير ما نحن فيه وإن حكي عن جماعة من الأعاظم، ومن هنا يظهر موهن آخر للاجماع المحكي في كلام الجماعة، ولأجله يشكل الاعتماد عليه في الخروج عن ظاهر الأدلة المتقدمة. ثم لو بني على الاعتماد عليه فقد يشكل الحكم في موارد (منها) ما لو علم بالتقدير في عهد الشارع وتردد بين الكيل والوزن مثلا ومقتضى الأدلة المتقدمة العمل بالمتعارف في مكان البيع فإن كان كل منهما متعارفا تخير لعدم المرجح. نعم لو كان المورد داخلا في معقد الاجماع المتقدم بناء على شموله لصورة العلم الاجمالي كان مقتضاه الاحتياط بالتقدير بهما معا (ومنها) ما لو علم أنه غير مقدر في عهد الشارع فقد يقال بعدم لزوم التقدير فيه عملا بالسيرة في زمان الشارع لكن لما كان من المحتمل أن يكون ترك التقدير لعدم الاعتداد بمالية ما به التفاوت على نحو يلزم الغرر من ترك التقدير لم يجز رفع اليد عن عموم أدلة الغرر ولو صار ما به التفاوت ذا مالية معتد بها في صدق الغرر - مضافا إلى اطلاق ما دل على اعتبار التقدير من النصوص المتقدمة المقتصر في الخروج عنها على مورد الاجماع وهو غير ما نحن فيه وعدم دخول ما نحن فيه فيها لخروجه عن موضوعها في عهد الشارع لا يقتضي خروجه عنها بعد دخوله في موضوعها في العهد اللاحق. اللهم إلا أن يكون الاجماع المتقدم قرينة على حمل النصوص على خلاف ظاهرها كما عرفته من الجماعة فحينئذ لا يمكن العمل بها في المقام ويكون المرجع الاطلاق المقتضي لعدم التقدير وكذا لو استمر عدم التقدير فيه (ومنها)