حكمان أحدهما عدم صحة بيعه جزافا والآخر عدم صحة بيعه متفاضلا (ففيه) أن ذلك مسلم لولا ما ذكروه في باب الربا من أن الاعتبار بالمكيل والموزون ما كان في عصر النبي (ص) فإن تعرضهم لذلك هناك وعدم تعرضهم له هنا يقتضي التفكيك بينهما في المراد، ومثله في الاشكال الاشكال بأن المذكور في كلام جماعة تصريحا وتلويحا أن من شرط الربا كون الكيل والوزن شرطا في صحة بيعه ومنهم المحقق في الشرائع فإنه فرع على اعتبار الكيل والوزن في الربا عدم الربا في الماء معللا ذلك بعدم اشتراط الكيل والوزن في بيعه، وقد اعترف في الجواهر بذلك في شرح هذه المسألة حيث أورد على احتمال جريان الربا في الماء لأنه لا يباع سلفا إلا وزنا بقوله: وفيه أن الوزن في السلم للضبط لا لأنه يعتبر في صحة بيعه ذلك فالأقوى عدم جريان الربا فيه الخ... وجه اندفاع الاشكال إن من الجائز أن يكون مرادهم اعتبار الكيل أو الوزن في صحة بيعه في عهد الشارع لا مطلقا فلا منافاة بين كلامهم هذا وبين اعتبارهم الكيل والوزن في زمان الشارع. وهذا الاحتمال وإن كان بعيدا عن ظاهر الكلام إلا أنه يمكن ارتكابه بقرينة عدم تعرضهم لذلك في المقام، فإذا العمدة الاشكال الأول من ظهور الاتفاق في كلام جماعة على أن المدار في التقدير المعتبر في صحة البيع التقدير المعروف في زمان الشارع فكيف يصح حينئذ استغراب دعوى الاجماع أو انكار وجوده في كلام أحد من الأساطين. نعم يوهن الاتفاق المذكور اعتبارهم العلم بالعوضين في البيع واعتبارهم للكيل في المكيل والوزن في الموزون والعد في المعدود لكونها طريقا إلى العلم المذكور واستدلالهم على اعتباره بحديث النهي عن الغرر، والنصوص المتقدمة الظاهرة في اعتبار الكيل طريقا إلى العلم فإن ذلك كله لا يناسب اعتبار التقدير المتعارف في زمان الشارع بالخصوص تعبدا ولو مع حصول الغرر وعدم العلم بالمقدار كما لا يخفى، ولو أغمض النظر عن ذلك فلا دليل على ما ذكروه من أنه إذا لم يعلم تقديره في زمان الشارع يتعين التقدير بالمتعارف في البلدان في زمان البيع ولا يجوز التقدير المتعارف في بلد بالخصوص ومع اختلاف البلدان يتعين التقدير المتعارف في بلد البيع،
(٤١٧)