مطلقا كما سيأتي، وأما ما ورد في تفسيرها من أن المراد نفي الحجة فلا مجال للعمل به بعد اعراض الأصحاب عنه، وأما حمله على التفسير بالباطن بنحو لا يمنع عن العمل بظاهر الآية فمحتاج إلى دليل وإلا فهو خلاف ظاهر دليله. نعم سياق الآية الشريفة ظاهر فيما يتعلق بأمر الآخرة فإن ما قبلها قوله تعالى: (فالله يحكم بينهم يوم القيامة) والنفي فيها كان بأداة الاستقبال ولولا ذلك كانت دلالتها على نفي القدرة على التصرف فيه مما يكون سبيلا عليه عرفا مما لا ينبغي التأمل فيها كما لا يخفى وتكون حينئذ مقيدة لاطلاق قاعدة السلطنة على المال وإن كان بينهما عموم من وجه، فإن لسانها لسان أدلة العناوين الثانوية و لذا كانت مقدمة عليها عرفا وليس تقديمها عليها من باب الحكومة إذ ليس فيها تعرض للقاعدة بوجه، ولا بد في صدق الحكومة من ذلك (أما) الرجوع إلى استصحاب الصحة في بعض الموارد كما لو كان كفر المشتري مسبوقا بالاسلام أو اسلام العبد مسبوقا بالكفر ثم التعدي إلى غيره من الموارد بعدم القول بالفصل فلا مجال له (أولا) لأنه من الاستصحاب التعليقي وفي جريانه اشكال محرر في محله (وثانيا) من جهة أن عدم القول بالفصل لا يجدي في نفي الفصل ما لم يكن اجماع على عدم الفصل - مع أن عدم الفصل بين الموارد في الأحكام الواقعية لا يجدي في التعدي ما لم يكن عدم الفصل في الأحكام الظاهرية لجواز التفكيك في جريان الأصل بين المتلازمات إلا بناء على القول بالأصل المثبت فإن استصحاب الصحة التعليقي يكون مقدما على استصحاب الفساد التنجيزي بناء على كون الأول سببيا والثاني مسببيا - كما هو مبنى القول بحجية الاستصحاب التعليقي - لكن عرفت الإشارة الاشكال فيه.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين البيع وغيره من أسباب الملك الجعلي كالوصية والهبة والصلح وغيرها.