له حق استيفاء الثمن إذا لخروج عن ملك المولى مانع من رجوع الثمن في البيع إليه.
إذ الثمن إنما يرجع إلى مالك المبيع - مع أن الخروج عن الملك إن كان بمعنى صيرورته حرا فكيف يباع ويملكه المشتري وإن كان بمعنى صيرورته رقا بلا مالك فهو - لو كان معقولا - غريب، ولو تولى البيع الحاكم الشرعي أو المولى - بناء على جوازه - فهل يثبت الخيار مطلقا عملا بأدلته وقصور آية نفي السبيل عن شمول الملك كما عرفت (أولا) مطلقا بناء على تمامية دلالتها على نفي الملكية (أو) يفصل بين الخيار المستفاد من أدلة نفي الضرر كخيار الغبن والعيب فيبنى على ثبوته لقوة أدلة نفي الضرر على نحو لا تقوى الآية الشريفة على تقييدها وبين غيره فيقيد بها دليله (أو) يفصل بين أن يكون المتضرر المسلم فيبنى على ثبوت الخيار حينئذ وبين غيره ولو تضرر الكافر لأن ضرر الكافر مستند إلى كفره الاختياري فلا يكون منفيا (أو) يفصل بين أن يقال بأن الزائل العائد كالذي لم يزل فيبنى على ثبوت الخيار لأنه لا يكون التملك حدوثيا بل بقائيا فلا تشمله آية نفي السبيل وبين القول بأنه كالذي لم يعد فلا خيار لأنه تملك حدوثي؟ (وجوه) وبعضها أقوال أقواها الأول بناء على ما عرفت من عدم دلالة الآية إلا على نفي السلطنة ولا تدل على نفي الملكية، ولو سلم ذلك تعين الثاني (وأما الثالث) فوجهه أن أدلة نفي الضرر حاكمة على أدلة الأحكام - ومنها دليل نفي السبيل - وليس نسبة دليل نفي السبيل إلى دليل نفي الضرر كنسبته إلى أدلة الأسباب حتى يكون تقديمه عليها موجبا لتقديمه على دليل نفي الضرر أيضا، بل النسبة هنا على العكس إذ هو محكوم لأدلة نفي الضرر كغيره من أدلة الأحكام (وفيه) أنك عرفت أن الوجه في تقديم دليل نفي السبيل بناء على أن المراد منه السلطنة كونه من قبيل دليل العنوان الثانوي، والقاعدة من قبيل دليل العنوان الأولي، والجمع العرفي بينهما يقتضي حمل الأول على الحكم الأولي والثاني على الثانوي (وأما الوجه) في تقديمه على أدلة الأسباب - بناء على أن المراد من السبيل ما يشمل الملكية - فهو أن أدلة الأسباب لأنظر فيها إلى احراز قابلية المحل، ودليل نفي السبيل ناف للقابلية