عرفت أنها مقدمة على عموم أدلة المواريث، ومقتضى ذلك انتقال الإرث إلى غير الكافر ممن كان في طبقته أو في طبقة لاحقة ولو كان الإمام، إذ لا فرق بين عدم وجود الكافر ووجوده الممنوع من الإرث، فكما يجري ما ذكرنا في الأول يجري في الثاني، ومن ذلك يظهر الاشكال في دعوى التعارض بين عموم الإرث وآية نفي السبيل والتساقط، ثم الرجوع إلى أصالة بقاء الرقية، لما عرفت من أن المقام مما يتعين فيه الترجيح الدلالي الذي هو مقتضى الجمع العرفي - مضافا إلى أنه لا مجال لاستصحاب الرقية إلا بناء على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي فإن الرقية للموروث زالت بالموت والرقية المحتمل حدوثها الرقية للوارث والأصل عدمها، إلا أن يقال: ثبوت الملكية للوارث بعناية كونه قائما مقام الموروث في نظر العرف فتكون ملكيته عين ملكيته عرفا وإن كانت وجودا آخر دقة فتأمل. هذا وإذ عرفت أنه لا مانع من إرث الكافر للمسلم لعدم دلالة الآية على خلافه تعرف أنه لا فرق بينه وبين غيره من الملك القهري الذي لم يكن بانشائه وجعله سواء أكان بسبب اختياري كما لو زوج أمته من عبده فأسلم فوطئها وانعقد منها الولد، فإن الولد محكوم باسلامه ومملوكيته للمولى الكافر قهرا بسبب التزويج الاختياري أم بسبب قهري كما لو وطئ عبده المسلم أمته شبهة لاشتراك الجميع في عموم دليل الملكية من دون معارض (ثم) إنك عرفت سابقا أن مقتضى رواية حماد المتقدمة المتضمنة لقوله (ع): اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا إليه ثمنه ولا تقروه عنده، بقاء العبد على ملك الكافر وأن ولاية بيعه لغيره فإنه مقتضى اطلاق الأمر بالبيع لغيره وحمله على صورة عدم اقدام المولى على بيعه لا قرينة عليه، ومن ذلك يضعف القول بأن ولاية البيع للمولى فإن امتنع وجب اجباره. اللهم إلا أن يدعى عدم صلاحية الرواية لاثبات ذلك لضعف سندها بالارسال وعدم ثبوت الجابر، والآية منصرفة عن مثل السلطنة على البيع المؤدي إلى الخروج عن ملك الكافر فتأمل، كما يظهر أيضا ضعف ما عن الايضاح من خروجه عن ملك المولى بمجرد الاسلام وإن بقي
(٣٢١)