في الذمم المتعددة، وقياس الأمور الاعتبارية على الحقيقية غير واضح، بل اللازم قياس المقام بباب تعدد الحاكم مع وحدة الحكم والمحكوم عليه فإن تعدد ظرف الحكم بتعدد الحاكم لا يقتضي تعدد الحكم ولا المحكوم عليه، ومن هذا الباب الواجب الكفائي فإن الواجب على كل من المكلفين أمر واحد مثلا إذا قال:
يجب على الناس قتل زيد أو كسر الإناء أو إراقة هذا الماء، أو نحو ذلك مما يمتنع فيه تكثر المأمور به وتعدده فقد وجب أمر واحد على كل واحد من الناس لا أنه وجب على كل واحد أمر غير ما وجب على الآخر لكنه ليس على التعيين بل على البدل وعلى نحو الوجوب المشروط أو على نحو آخر كما أشير إليه آنفا في تقريب دفع الاشكال، بل الواجب أمر واحد ومقتضى وحدته سقوط طلبه مع وجوده لا أنه يجوز تركه حينئذ كي يشكل بأن الواجب لا يجوز تركه (وتحصل) مما ذكرنا أن كل واحد من ذوي الأيدي المتعاقبة ضامن لمال المالك بمقتضى عموم ضمان اليد وإن نسبتهم إلى العين نسبة واحدة، فيجوز للمالك الرجوع على كل واحد منهم فلو رجع على أحدهم امتنع رجوعه ثانيا على الآخر لحصول التدارك لما له بدفع البدل من أحدهم فلو رجع على غيره أيضا لم يرجع عليه بالتدارك، بل كان بوجه آخر والمفروض عدمه، ومن ذلك يظهر أنه لا مانع من صحة الضمان على طريقة الجمهور من أنه ضم ذمة إلى أخرى، ولا من ضمان الاثنين على وجه الاستقلال كما عن ابن حمزة في الوسيلة والعلامة (ره) في درسه الشريف كما عن الفخر والشهيد حكاية ذلك عنه، بل ظاهر عبارتهما موافقته بل قيل: إنهم جزموا فيما إذا قيل للمالك: ألق متاعك في البحر وعلى كل واحد منا ضمانه، بل في مفتاح الكرامة تطابق الفتاوى ممن تعرض له عليه (وأما) ضمان الأعيان المضمونة فليس مما نحن فيه لوحدة الضامن لا غير، والاشكال فيه، بل المنع من جماعة من جهة أن الضمان نقل ما في ذمة إلى أخرى، والأعيان ليست في الذمة والضمان فيها إنما هو بمعنى أن لو تلفت ثبت في الذمة مثلها أو قيمتها فهي مضمونة بالقوة لا أنها مضمونة بالفعل لتكون بنفسها في الذمة فضمانها قبل التلف