من قبيل ضمان ما لم يجب، والقول بالصحة إما للبناء على صحة ضمان ما لم يجب في مثل المورد وإما للبناء على كونها بنفسها في الذمة حتى بعد التلف - على ما عرفت - وكذا الحال في ضمان عهدة العوضين، فإنه أيضا ليس مما نحن فيه، بل الضامن فيه واحد لا غير ولا اشكال فيه عندهم حتى لو قلنا بعدم جواز ضمان الأعيان المضمونة لاستقرار السيرة عليه في جميع الأعصار كما عن مجمع البرهان (وأما الكلام) في المقام الثاني وهو أنه إذا رجع المالك إلى السابق رجع هو على اللاحق إلا إذا كان غارا له فلا يرجع عليه، وإن رجع إلى اللاحق رجع هو إلى السابق إذا كان مغرورا من قبله فلا يرجع إليه، ووجهه شيخنا الأعظم (ره) بأن السابق قد اشتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق فيكون اللاحق قد ضمن شيئا له بدل ومرجعه إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل، إذ لا يعقل ضمان المبدل معينا من دون البدل، وإلا خرج بدله عن كونه بدلا، وحاصله أن يد الغاصب الأول لما استوجبت ضمان العين بالبدل فاليد الثانية تكون واردة على عين لها بدل فضمانها ضمان عين لها بدل، وضمان ماله بدل راجع إلى ضمان العين وبدلها على البدل إذ لو كان الضمان للعين تعيينا خرج البدل عن كونه بدلا (وفيه) أن عموم على اليد إنما يقتضي ضمان المأخوذ لمالكه، والمأخوذ إنما ينطبق على العين، ولا ينطبق على البدل، ودليل بدلية البدل الأول ليس ناظرا إلى ضمان اليد الثانية حتى يكون مفاده كون المضمون بها العين أو بدلها الأول، وإلا خرج عن كونه بدلا وإنما مفاده كونه بدلا عن العين في ملكية المالك بحيث يقوم مقامها في تدارك خسارة المالك الحاصلة بتلف العين، وهذا المعنى من البدلية لا ينافي ضمان اليد الثانية للعين تعيينا فلا يلزم منه خروج المبدل عن كونه بدلا، ولو سلم ذلك فغايته أن يكون مفاد دليل الضمان أن ذا اليد اللاحقة ضامن للمالك العين ببدلها أو بدلها ببدله فيكون ضامنا لكل من العين والبدل على البدل، لكن الضمان للبدل على البدل يكون للمالك كالضمان للعين فإذا استوفى المالك حقه من الأول فقد حصل التدارك وسقط الضمان عن الثاني من دون فرق بين أن يكون ضمان الأول والثاني على البدل
(٢٧٩)