الجهة المذكورة لصدق الغرور في الجملة وعدمه لأنه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكية كانت الغرامة ثابتة أيضا لفساد العقد من جهة أخرى وجهان أقربهما الأول، لأن الموجب للضمان القبض الجاري على مقتضى المعاملة الفاسدة والغار هو السبب في الوقوع فيها إذ لو لم يغر المشتري فأخبره أنه غاصب لما اشترى ولما وقع في القبض الجاري على ذلك الشراء المستتبع للضمان، فالغرور هو الموقع في الضمان وقولنا: لو كان صادقا لما وقع المشتري في الضمان، إن كان المراد به أنه لو كان الواقع على طبق قوله لما وقع المشتري في الضمان فهو وإن كان صحيحا لكنه لا يجدي في رفع الضمان عن الغار لأن الرافع للضمان عنه عدم الغرور بمعنى مطابقة قوله للواقع لا مطابقة الواقع لقوله " وبالجملة ":
المعاملة الخاصة لو لم يغر البائع المشتري فيها لما اشترى لأن شراءه كان عن اعتقاد كون البائع مالكا الناشئ عن ايهام البائع وخديعته وإن كان أيضا ناشئا عن اعتقاد صحة المعاملة من سائر الجهات فمجموع الاعتقادين مؤثر في الاقدام وباعث عليه فالعلة في أحد الاعتقادين وهو الغرور علة للمجموع فيكون علة للمعاملة والقبض الجاري عليها والضمان المسبب عنه فلاحظ وتأمل.
تنبيه وتلخيص كما يجوز رجوع المالك على المشتري بالعين ومنافعها المستوفاة أو ما يعمها وغير المستوفاة، وكذا في الزيادات من اللبن والصوف والثمرة ونحوها يجوز أيضا له الرجوع على البائع بجميع ذلك فهو مخير في الرجوع على أيهما شاء لكن أو رجع على المشتري رجع هو على البائع في تدارك تلك الخسارة إن كان مغرورا من قبله، وإلا فلا رجوع له عليه (وإن) رجع على البائع فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع عليه، وإن لم يكن مغرورا من قبله رجع البائع عليه، أما رجوعه على كل منهما فهو مقتضى اليد، وأما أنه لو رجع على