المالك العوض على الاسترداد فهل يتعين على الغاصب السابق دفعه إليه أو يجوز له مباشرته الاسترداد بنفسه؟ مقتضى وجوب المبادرة إلى الرد الأول لأن في الثاني مزبد؟ تعطيل للمال عن وصوله إلى مالكه، ولا مجال للرجوع إلى قاعدة الضرر لنفيه فإن وجوب الرد؟ في نفسه ضرري فيؤخذ باطلاقه. نعم إذا طلب العوض الذي يكون إجحافا على الغاصب أمكن جريان القاعدة لنفيه بدعوى انصراف وجوب الرد عنه، ومن ذلك يظهر الحكم فيما لو لم يقدر على استرداد العين إلا المالك فإنه يجب على بذل المعوض له على الاسترداد إلا أن يكون اجحافا على الغاصب فيتعين الرجوع إلى بدل الحيلولة.
فرعامه (الأول): إذا أبرأ المالك واحدا من ذوي الأيدي المتعاقبة فهل له الرجوع إلى غيره أو لا؟ لبراءة ذمة الجميع وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة لأن الحق الذي للمالك واحد سواء قلنا بثبوته في ذمة الجميع في عرض واحد أو على البدل ومرجع الابراء عن الحق الواحد؟ قطع العلقة بينه وبين الحق فلا مجال لثبوته في ذمة غير من أبرأه لأن الواحد لا يقبل أن يكون موضوعا للعلقة ولا موضوعا لها (ودعوى) أن مرجع إبراء الواحد إلى افراغ ذمته عن الحق الذي لا ينافي اشغال ذمة غيره (مندفعة) بأن الافراغ إنما يصح بقطع العلقة بينه وبين الحق وإلا فلا سلطنة للمالك على الافراغ لولا ذلك لا حدوثا ولا بقاء لأنه من المجعولات الشرعية، اللهم إلا أن يقال: إنه وإن كان كذلك لكنه لما كان من الأحكام الارفاقية كان منوطا بعدم إقدام المالك على خلافه فإذا أقدم المالك على افراغ ذمة الضامن المعين من دون اقدام على افراق ذمة غيره تحقق الفراغ بالنسبة إليه دون غيره، ويساعد على هذا التفكيك ارتكاز العقلاء فإنهم في مقام ابراء ذمة واحد بعينه يرون لأنفسهم حق الرجوع على غيره فلو قال: أبرأت ذمة زيد دون عمرو،