امتنع تقييد موضوعه بمثل العنوان المذكور لأن موضوعها الفرد الخارجي على ما هو عليه من القيود وليس صالحا للاطلاق والتقييد كي يصح تقييده بالعنوان المذكور فمن ضرب أحدا لكونه عدوا وقع عليه الضرب ولو كان صديقا فإذا كان الثمن ملكا للمشتري فدفعه إلى البائع كان دفعا له بما هو مال المشتري ويمتنع تقييده بما هو مال المدفوع إليه أو مال المالك (قلت): الدفع الخارجي ليس موضوعا لأثر شرعي بل الأثر الشرعي تابع لقصد الدافع فدفع الانسان ماله إلى غيره " تارة " يكون بقصد تمليكه فيكون هبة " وأخرى " بقصد المعاوضة عليه فيكون بيعا " وثالثة " بقصد الإذن والترخيص في التصرف فيه فيكون عارية " ورابعة " بقصد استئمانه على حفظه فيكون وديعة فالأثر إنما يكون لذلك المعنى الايقاعي الحاكي عنه الدفع الخارجي، ومن المعلوم أن المعاني الايقاعية ونحوها مما يتعلق بالصور الذهنية مما يجوز تقييد موضوعه بأي عنوان كان له دخل في ثبوته له فيصح أن تقول: بعتك هذا العبد الكاتب، وإن لم يكن كاتبا فلا مانع من أن يتقيد موضوع الدفع بعنوان كونه مالا للمدفوع إليه عوضا عن ماله من دون فرق بين صورتي الجهل بالفساد والعلم به غاية الأمر أنه لا يمكن قصد الدفع المتعلق بالمال الخاص إلا بعد البناء على ثبوت الخصوصية ولو للتشريع في السبب كما في دفع الثمن إلى الغاصب، بل وكذا في مطلق المدفوع جريا على العقد الفاسد ففي المقام لم يقصد الدافع دفع مال نفسه ليتصرف فيه الغاصب وإنما قصد دفع مال الغاصب إليه فليس المقصود إلا تمكين الغاصب من ماله لا من مال الدافع {وبالجملة} لا فرق بين المقام والمقبوض بالعقد الفاسد، ومجرد الفرق بأن المشتري في المقام لم يقصد تضمين البايع بالمعاوضة معه وإنما قصد تضمين المالك بخلاف باب المقبوض بالعقد الفاسد لا يجدي بعد بنائه على كون البائع مالكا ولو لأجل التشريع في السبب فيكون الدفع إليه دفعا لما له لا لمال المشتري (وبذلك) أيضا يندفع ما يقال إنه لا يمكن تضمين الغاصب بهذا الدفع لأن المفروض إن الضمان المعاوضي مع المالك وفي مال واحد لا يمكن جعل ضمانين (وجه الاندفاع) إن تضمين الغاصب
(٢٦٧)