(والذي) يتحصل مما ذكرنا أنه لا دليل على قاعدة الغرور كلية، وأنه يمكن استفادتها في خصوص صورة علم الغار من نصوص تدليس الزوجة ومنه يظهر الاشكال في التمسك بها في المقام على ضمان البائع مطلقا ولو كان جاهلا كالاشكال في التمسك بصحيحة جميل المتقدمة لعدم ثبوت كون موردها - أعني حرية الولد - من قبيل النفع العائد إليه، بل الظاهر منه النفع المالي وليست الحرية منه كما يظهر الاشكال أيضا فيما في غصب الشرائع من بائه على رجوع المالك إلى البائع الغاصب في ضمان ما حصل للمشتري في مقابلته نفع كسكنى الدار وثمرة الشجرة والصوف واللبن لأنه سبب الاتلاف ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما وأطعمه المالك حكاه قولا وجعله الأشبه، إذ فيه أن هذا المقدار من الغرور لا يصحح نسبة الاتلاف إلى الغار كي يكون الضمان عليه لا غير. نعم لو أمكن التعدي عن مورد نصوص شاهد الزور كان القول المذكور في محله لكن عرفت اشكاله - مضافا إلى مخالفته لنصوص التدليس لا تحادها معها موردا ومخالفتها لها حكما، كما يظهر الاشكال أيضا فيما حكاه في الشرائع قولا آخر ونسب إلى الخلاف وموضع من المبسوط؟ والسرائر وظاهر الرياض ومال إليه في الجواهر:
من عدم رجوع المشتري على الغاصب مطلقا بعد رجوع المالك عليه للأصل، وعدم جريان قاعدة الغرور في المقام إما لاختصاصها بصورة الضرر المنتفي في المقام لحصول العوض للمشتري كما في الرياض أو لاختصاصها بصورة ترتب فعل الغير على فعله من حيث المجانية ابتداء كالإباحة والهبة والعارية ونحوها بخلاف ترتب فعل المشتري على زعم كونه مالكا كما في الجواهر (وجه) الضعف ما عرفت من أن الاختصاص المذكور خلاف اطلاق دليلها المتقدم والفرق بين زعم المجانية والملكية بعيد جدا، ولا يظن من الجواهر الالتزام بأن من قدم طعاما إلى شخص فأكله فتبين أنه مال غيره فإن كان المقدم أخبره بأنه لنفسه أي الباذل رجع الآكل عليه للغرور وإن أخبره أنه للأكل لم يرجع عليه. ثم إنه لا فرق في رجوع المشتري إلى البائع الغار له بين أن يكون تغريره باخباره بأن العين له وبين أن يكون بمجرد