ظرف عدم المطالبة أو عدم الأداء لزم ثبوت البدلين معا قبل المطالبة والأداء - مع أنهما فرع ثبوت البدل فيلزم المحذور، ويمكن أن يقال: إن ضمان العين إن كان بمعنى كونها في العهدة - كما قد يقتضيه الجمود على ظاهر الموصول في النبوي:
على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لظهوره في كون المأخوذ بنفسه في الذمة وأداء المثل أو القيمة إنما صار غاية؟ للضمان بلحاظ كونه نحو أداء للعين ولو على سبيل العناية والمجاز - فالمحذور اللازم من تعدد الضامن ليس إلا لزوم وجود الأمر الواحد في الذمم المتعددة وكون الشئ الواحد في المحال المتعددة لكنه ليس بمحذور إذ لا مانع من تعدد المحل الاعتباري للأمر الواحد الحقيقي بلحاظ تعدد الوجود الاعتباري نظير وجود الشئ الواحد في الأذهان المتعددة بتعدد صوره واعتباراته ووجوب الأداء المتوجه إلى كل واحد من ذوي الذمم ليس إلا كسائر الوجوبات الكفائية المتعلقة بالمكلفين المتعددين التي تسقط بفعل واحد وإن صح عقاب كل واحد في ظرف عدم فعل واحد منهم، وأن كان الضمان بمعنى كون البدل - أعني المثل أو القيمة في الذمة - بأن يكون التصرف في كلمة الموصول الواقعة في النبوي المتقدم بتطبيقه على البدل من المثل أو القيمة مع المحافظة على ظاهر الأداء المذكور في ذيله بحمله على الأداء الحقيقي لما في الذمة والباعث على ذلك أن ما لا يمكن أداؤه لا يصح اعتباره في الذمة فمع التلف لا بد أن يكون ما في الذمة هو البدل - مضافا إلى ما دل على الانتقال إلى القيمة في زمان التلف، فالمحذور ليس إلا لزوم أن يكون للشئ الواحد بدلان وهو ممتنع لأن البدل لا يتكثر ولا يتكرر، لكنه إنما يلزم المحذور لو كان البدل في كل ذمة حصة غير الحصة التي في الذمة الأخرى، أما لو كان نفس البدل الواحد في الذمة نظير العين الواحدة التي تكون في ذمتين بأن يكون ما في ذمة أحد الضامنين عين ما في ذمة الآخر فالمحذور المذكور غير لازم لوحدة البدل وإن تعدد محله، وقد عرفت أن مثل هذا التعدد لا يوجب تعدد الحال (ودعوى) أن الشئ الواحد لا يقبل الاستقرار إلا في ذمة واحدة (غير ظاهرة) إذ لا مانع من اعتبار الأمر الواحد