- كما ذكره (قده) - أو على التعيين - كما عرفت - ولا تكون نتيجة ذلك أن يكون على الثاني تدارك خسارة المالك أو خسارة الأول على البدل - كما هو المدعى - وبالجملة: فهذا التوجيه بظاهره غريب (وفي الجواهر) وجه الحكم المذكور بأن من تلف المال في يده ذمته مشغولة بالبدل للمالك وإن جاز له إلزام غيره باعتبار الغصب بأداء ما اشتغلت ذمته به فيملك حينئذ من أدى بأدائه ما للمالك في ذمته بالمعاوضة الشرعية القهرية، وبذلك اتضح الفرق بين من تلف المال في يده وبين غيره الذي خطابه بالأداء شرعي لا ذمي إذ لا دليل على اشتغال ذمم متعددة بمال واحد فحينئذ يرجع عليه ولا يرجع هو (وفيه) أن عموم على اليد نسبته إلى كل واحد من ذوي الأيدي المتعددة نسبة واحدة فإما أن يكون مفاده في الجميع حكما وضعيا، وهو ضمان المال واشتغال الذمة به أو حكما تكليفيا وهو وجوب الأداء، والتلف في اليد لا أثر له في الضمان إذ لا دليل على سببيته له فضمان من تلف في يده المال إنما هو باليد وهي حاصلة بالنسبة إلى غيره، ولا وجه للفرق بينهما بكون الخطاب في الأول ذميا وفي الثاني شرعيا ولو سلم فمقتضاه عدم جواز رجوع الغارم على من لحقه إذا لم تتلف العين في يده (وقد يوجه) أيضا بأن الأول إذا أدى العوض إلى المالك فقد ملك العين التالفة بالمعاوضة القهرية فيقوم مقام المالك في جواز الرجوع إلى الأيدي المتأخرة إلى أن يستقر الضمان على من تلف المال في يده ولما كان اللاحق هو السبب في استقرار الضمان على السابق لم يجز رجوعه على السابق (وفيه) مع أنه لا يتم بناء على ثبوت البدل في الذمة عند التلف لأن المعاوضة إن كانت بجعل البدل في الذمة فبناء على ثبوت بدل واحد في جميع الذمم - على ما اخترناه - يلزم أن يكون كل واحد من الضمناء مالكا للعين، وتعدد المالك مع وحدة المملوك ممتنع - مضافا إلى أن أداء البدل من واحد مفرغ لجميع الذمم فلا مجال لرجوع المؤدي إلى غيره، وبناء على ثبوت البدل في إحدى الذمم على البدل فإذا رجع على واحد بعينه تعين ما في ذمته للبدلية فلا اشتغال لذمة غيره كي يصح رجوعه عليه، ومن ذلك تعرف الاشكال في التوجيه المذكور بناء
(٢٨٠)