على حصول المعاوضة بدفع البدل فإن البدل المدفوع عين ما اشتغلت به الذمم جميعا أو على البدل فلا اشتغال بعد دفعه لا تعيينا ولا على البدل فلا موضوع للرجوع. نعم بناء على ثبوت العين في الذمة إلى حين دفع البدل يمكن تتميم التوجيه المذكور فتكون العين ملكا للضامن الدافع للبدل فيرجع بها على غيره، لكن يبقى؟ الاشكال في ثبوت هذه السببية للاحق بمجرد وضع يده على العين ولا سيما إذا كان بدفع الأول وتسليمها إليه - مع أن اقتضاء السببية كلية لجواز الرجوع غير ظاهر لعدم الدليل عليه، ومن ذلك يظهر الاشكال في توجيه رجوع السابق على اللاحق ولو بناء على عدم المعاوضة بأن اللاحق هو السبب في ضمان السابق بمعنى استقرار العوض في ذمته إذ لولا يد اللاحق لأمكن السابق الخروج عن تبعة الضمان بدفع نفس العين إلى المالك فلا يقع في خسارة البدل فيرجع عليه لهذا التسبيب كما يرجع على الغار (وقد يوجه) بأن رجوع السابق إلى اللاحق وإن لم يكن من مقتضيات أدلة الضمان - كما سبق - لكنه من مقتضياته بحسب بناء العرف الممضى من جانب الشارع لعدم الردع عنه (وفيه) أن ثبوت ذلك عند العرف كلية غير ظاهر. نعم لا يبعد فيما لو كان اللاحق قد أخذه قهرا على السابق فالالتزام بالرجوع في غير ذلك غير واضح المأخذ " اللهم " إلا أن يكون اجماعا لكن ثبوته بنحو يصح الاعتماد عليه في الخروج عن القواعد الأولية غير ظاهر " هذا كله " مع تلف العين أما مع وجودها فيرجع المالك على من هي في يده، أو على من جرت عليها يده فيرجع هو على من هي في يده لعموم قوله " ع " كل مغصوب مردود، ومقتضاه عدم الفرق بين تمكن المالك من استردادها ممن هي في يده وعدمه، كان في الاسترداد منه كلفة أو لم يكن، كما لو كان الغاصبان معا حاضرين عند المالك وكان من في يده العين باذلا لها، (لكن) قد يشكل الحكم بالرجوع على الأول في الفرض إذ الظاهر من الرد رفع المانع عن الأخذ والمفروض عدمه. نعم لو كان الاسترداد ممن هي في يده محتاجا إلى عمل جاز للمالك مطالبة الغاصب السابق لوجوب الرد عليه، ولو طلب
(٢٨١)