كون العين تحت يده فإن استيلاءه على العين إذا كان أمارة على كونها له كان اخبارا بالفعل لا بالقول. نعم لو قلنا بأن حجية اليد على الملكية من باب الأصل العقلائي لا بكونها أمارة عليها كان اعتماد المشتري عليها اعتمادا على غير البائع فلا يكون مغرورا من قبله ولا مجال للرجوع عليه بقاعدة الغرور لكن المبنى ضعيف، (وأما القسم الأول) فيظهر حكمه مما سبق لاشتراكهما في عدم الدليل على الضمان بالخصوص وفي جريان قاعدة الغرور وعدمه (ودعوى) الفرق بأن المشتري أقدم على ضمان العين وليس في ذلك مغرورا من قبل البائع بخلاف ما سبق، (مندفعه) بأن الاقدام إنما كان على الضمان بمقدار الثمن لا بما زاد عليه فالضمان بمقدار الثمن لا رجوع فيه على الغاصب بخلاف الضمان بالزيادة عليه لعدم الغرور في الأول وثبوته في الثاني - كما لعله ظاهر بالتأمل - ولا فرق بين أن تكون الزيادة حاصلة حين العقد كما لو اشترى ما يساوي عشرين بعشرة فتلف في يد المشتري وبين أن تكون حاصلة بعد ذلك كما لو اشترى ما يساوي عشرة بعشرة فتلف في يد المشتري بعد ما صارت قيمته عشرين، بل الحكم بالرجوع في الثاني لعله أظهر منه في الأول لبعد مجيئ شبهة الاقدام فيه على ضمان الزيادة بخلاف الأول فتأمل، ومنه يظهر حكم ضمان الجزء الفائت فإنه بحكم ضمان العين فإن ضمنه المشتري بما يقابله من الثمن لم يرجع به على البائع وإن ضمنه بأزيد رجع به عليه لما تقدم في ضمان الزيادة وأما الوصف الفائت فلما لم يكن طرفا للمعاوضة كان حاله حال ضمان المنافع والنماء لاشتراك الجميع في الغرور الموجب للرجوع على البائع، فلو رجع المالك على المشتري بالعين فوجدها فاقدة لوصف رجع عليه ببدله لكونه مضمونا عليه باليد، ورجع المشتري على البائع لكونه مغرورا من قبله، ولا فرق بين وصف الصحة وغيره من الأوصاف في كون الجميع ليس طرفا للمعاوضة وثبوت الأرش في خيار العيب تعبدي لا لكون وصف الصحة طرفا للمعاوضة، ولذا لم يتعين الرجوع إلى الأرش فيه، ولو كان العقد فاسدا من غير جهة الفضولية ففي رجوع المشتري بالغرامات الواردة عليه على البائع كما لو كان صحيحا من غير
(٢٧٤)