الزوج نصف ذات المهر من دون ملاحظة أمر آخر، وهو كما ينطبق على الموهوب ينطبق على الباقي ولأجل وجود المانع من رجوع الأول وعدم المانع من رجوع الثاني يتعين الثاني للرجوع إلى الزوج ولا وجه للرجوع إلى القيمة " ولأجل " ما ذكرنا يشكل ما هو المشهور فيما لو أقر من بيده المال لأحد المدعيين للمال بسبب موجب للشركة كالإرث ولم يقر للآخر ثم صالح المقر على ذلك النصف كان النصف مشاعا في نصيبهما فإن أجاز الآخر نفذ وإن رد نفذ في الربع المختص به وبطل في الربع الراجع لشريكه، إذ لا يخفى أن الاقرار - ولو لأجل كونه اخبارا من ذي اليد - إنما اقتضى ثبوت النصف للمقر له على نحو الاختصاص حسبما يدعيه المقر له ولا وجه للاشتراك فيه بينه وبين شريكه في سبب الملك ومجرد الاعتراف بوحدة السبب المملك لا يقتضي ذلك، فإن كلا من الشريكين يعترف للآخر بملك النصف كما يدعيه كل منهما وتصديق ذي اليد أحدهما دون الآخر تثبيت لمدعاه دون الآخر لا تصديق لهما في بعض الدعوى وتكذيب في بعضها الآخر وحينئذ إذا وقع الصلح على النصف المذكور كان واردا على مال المقر له لا غير فلا يحتاج إلى إجازة الآخر، ولو صالحه على نصف المال مشاعا انصرف البيع إلى البيع عن نفسه فيختص بنصفه - كما عرفت في بيع من له نصف الدار نصف تلك الدار - ولذا قال في محكي جامع المقاصد: لقائل أن يقول: لا فرق بين تغاير السبب وكونه مقتضيا للتشريك في عدم الشركة لأن الصلح إنما هو على استحقاق المقر له وهو أمر كلي يمكن نقله من مالكه إلى آخر، ولهذا لو باع أحد الورثة حصة من الإرث صح ولم يتوقف على رضا الباقين. انتهى (وبالجملة) اقرار المقر له باتحاد السبب المملك وأنه موجب للشركة في العين لا يقتضي الاقرار بالاشتراك في نصيبه المشاع، بل ليس معنى الاشتراك في العين إلا اختصاص كل منهما بنصيبه فالصلح عليه لا يكون صلحا على نصيب الآخر كي يتوقف نفوذه على إجازة الآخر ويكون مقتضاها الاشتراك في العوض. هذا ومقتضى ما ذكرنا أنه لو كانت العين بيد اثنين فأقر أحدهما بأن ثلثها لثالث فمقتضى إضافة الثلث إلى العين
(٢٨٩)