انصرافه إلى عبده، كما لا فرق أيضا فيما ذكرنا بين كون البائع أجنبيا وكونه وكيلا على بيع النصف الآخر أو وليا على مالكه، ومن ذلك يظهر الاشكال فيما يظهر من شيخنا الأعظم (ره): من ظهور لفظ النصف في المقام في النصف المشاع في النصفين، ومعارضة هذا الظهور بظهور المبيع فيما يصح له فيه التصرف أو بظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه فتكون المسألة ذات احتمالين احتمال تقديم الظهور الأول واحتمال تقديم الظهور الثاني. ثم قوى أن المعارض لظهور النصف هو الظهور الأول وبنى عليه الفرق بين الأجنبي والوكيل أو الولي فحكم في الأخيرين بأن العمل على ظهور النصف في المشاع في النصفين لعدم المعارض لأن النصف الراجع للغير في الوكيل والولي يجوز للبائع فيه التصرف فإن فيه مواقع للنظر، (منها) ما عرفت من ظهور النصف في المشاع في الدار لا في النصفين، (ومنها) أنه لا أصل لظهور المبيع فيما يصح فيه التصرف. نعم الأصل صحة التصرف لكنها لا تثبت كون البيع واقعا على ماله (ومنها) أنه لا وجه لدعوى عدم مقاومة ظهور التصرف في الأصالة عن نفسه لظهور النصف في المشاع في النصفين - لو سلم من جهة أن ظهور المقيد وارد على ظهور المطلق - فإنه إن كان المراد أن ظهور الموضوع مقدم على ظهور الحكم فليس ذلك قاعدة كلية بل المدار على تقديم الأقوى على الأضعف في صرفه إليه فقد يكون ظهور الموضوع أقوى وقد يكون ظهور الحكم أقوى ولذا كان ظهور (يرمي) مقدما على ظهور (الأسد) في قولنا: أسد يرمي، كما صرح (قده) بذلك في شرح حقيقة النقض في أدلة الاستصحاب، وإن كان المراد المطلق والمقيد الاصطلاحيين فليس مما نحن فيه.
هذا وربما كان نظير ما نحن فيه ما لو وهبت المرأة نصفا مشاعا من مهرها فطلقت قبل الدخول فإنه وإن احتمل أن يكون للزوج نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب - بناء على أن النصف الراجع إلى الزوج بالطلاق مشاع في النصفين الموهوب والباقي - لكنه غير ظاهر لأن الطلاق كالفسخ في رجوع نصف المهر إلى الزوج فكما أن المهر الثابت للزوجة بالعقد ذات المهر كذلك نصفها الراجع بالطلاق إلى