الأعظم (ره) بأن الضمان إن كان لعموم على اليد فهو مخصص بموارد الاستئمان كالوديعة والعارية ومال المضاربة والعين المستأجرة، فإذا دل الدليل على خروجها عن العموم المذكور فقد دل بالفحوى على خروج المقام أيضا لأن التسليط فيه ليس مقيدا بحيثية دون أخرى ولا ينتظر فيه انتهاء أمد بعينه بخلاف الموارد المذكورة (فإن قلت):
التسليط في المقام ليس مجانيا بل في مقابل العوض وهو المبيع فهو نظير التسليط في سائر موارد العقود الفاسدة لا يمنع من تطبيق عموم اليد ولا مجال لمقايسته؟ بموارد الأمانات التي لا معاوضة فيها أصلا (قلت): العوض المقصود المعاوضة عليه ليس مال البائع لكون المفروض كونه فضوليا فتسليطه على الثمن ليس في مقابل ماله بل في مقابل مال غيره فدفعه إليه كدفعه إلى ثالث لا يخرج عن كونه تسليطا مجانيا له (ومن) ذلك يظهر الفرق بين المقام والمقبوض بالعقد الفاسد الذي يكون التسليط فيه في مقابل مال القابض لا مجاني، كما أن من ذلك يظهر عدم الضمان في المقام لو قلنا به في المقبوض بالعقد الفاسد لقاعدة الاقدام كما تمسك؟ بها بعض العظام إذ لا اقدام من البائع هنا على ضمان العين بما له وإنما أقدم على ضمانها بمال غيره، وذلك إقدام منه على قبضها بلا ضمان (ويشكل) ما ذكر " أولا " بأن دفع الثمن إلى البائع لم يكن ابتدائيا بل كان جريا على المعاوضة الواقعة بينهما فالثمن المدفوع لم يكن مدفوعا بعنوان كونه مال الدافع بل بعنوان كونه مال المدفوع إليه ولو تشريعا مبنيا على تشريعه مالكية الغاصب المصحح لايقاع المعاوضة له فكيف يصح قياسه على موارد الاستئمان فضلا عن كون الدلالة عليه بالفحوى - مع أن المدفوع فيها لم يكن بذلك العنوان وإنما كان بعنوان كونه مال الدافع على أنه لو بني على الغض عن تشريع مالكية الغاصب فالدفع بعد ما كان بداعي الوفاء بالمعاملة والجري على مقتضاها لا بد أن يكون بعنوان كونه مال المالك للمبيع لا بعنوان كونه مال نفسه - أعني المشتري - فلا مجال للخروج عن عموم على اليد بمجرد تخصيصه بموارد الاستئمان للفرق بين المقامين كما لعله ظاهر بالتأمل (فإن قلت): الدفع الخارجي بعد ما كان من الأمور الخارجية