هذا وقد عرفت آنفا الاشكال في التمسك بقاعدة الضرر في المقام، أما قاعدة الاتلاف المبنية على قوة السبب بالإضافة إلى المباشر ففي التمسك بها (أولا) المنع من هذه السببية في المقام إذ لم يصدر من البائع إلا البيع القائم به وبالمشتري وليس البائع سببا لفوات تلك المنافع بل المشتري المباشر بالاختيار (وثانيا) لو تم اقتضى رجوع المالك عليه كما اختاره في الشرائع في كتاب الغصب لا رجوع المشتري عليه كما لا يخفى، وأما قاعدة الاتلاف بالنسبة إلى الغرامة فيظهر اشكال التمسك بها مما سبق فإن خسارة المالك مستندة إلى حكم الشارع بالضمان وهو مستند إلى الاتلاف الاختياري للمشتري وليس الاتلاف مستندا إلى تسبيب البائع ببيعه، بل مستند إلى الدواعي التي في نفس المشتري كسائر الأفعال الاختيارية وليست تلك الدواعي مستندة إلى البائع - مع أن الاكتفاء بمثل هذا المقدار من التسبيب في الضمان وفي صحة نسبة الاتلاف يقتضي رجوع المالك إلى البائع لا إلى المشتري لأن اتلاف مال المالك إذا كان ترتبه على البيع يوجب استناد خسارة المشتري المترتبة عليه إلى البائع فلان يوجب استناد خسارة المالك المترتبة عليه إلى البائع بطريق أولى لانتفاء الواسطة بين الخسارة المذكورة وبين الاتلاف ووجودها في خسارة المشتري وقد عرفت أن مقتضى ذلك رجوع المالك إلى البائع لا إلى المشتري فيرجع به المشتري على البائع كما هو مقتضى قاعدة الغرور (وأما) الاجماع على تقديم السبب إذا كان أقوى فمع اجمال معقده والمتيقن منه صورة صحة نسبة الاتلاف عرفا إلى السبب دون المباشر كما في الريح العاصفة الموجبة للاحراق والشمس الموجبة لإذابة الدهن ونحو هما مما يكون المباشر بمنزلة الآلة عرفا، وأين ذلك مما نحن فيه أن مقتضاه أيضا رجوع المالك على البائع لا رجوع المشتري عليه بعد رجوع المالك عليه على ما عرفت فيما سبق (وأما) الأخبار الواردة في تدليس الزوجة فالتعليل فيها وإن كان يقتضي التعدي عن موردها إلى غيره مما شاركه في الخديعة والتدليس لكنه يختص بصورة علم الغار لا يشمل صورة الجهل كما عرفت آنفا - مضافا إلى أن الأخذ بظاهر التعليل يقتضي الالتزام بالضمان في موارد كثيرة لا يظن بناء
(٢٧١)