اختلاف القيمة بلحاظ الاجتماع والانفراد في الأبعاض ليس على نحو واحد بأن كان أحدهما تزيد قيمته بالاجتماع والآخر تنقص كما في مثال الجارية وابنتها فقد عرفت أنه على الأخير يرجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن لو كانت البنت لغير البائع لكن على الأولين يرجع بخمسين منه ولو كانت الجارية لغير البائع رجع المشتري على الأخير بخمس الثمن وعلى الأولين بثلاثة أخماسه. ثم إن مرجع تقويم كل في حال الانضمام المذكور في الطريق الثالث إلى تقويم مجموع المالين المذكور في الطريق الثاني فالطريقان يشتركان في ذلك وإنما يختلفان في أنه على الثاني يكون المنسوب إلى قيمة المجموع قيمة أحدهما منفردا، وعلى الثاني قيمة أحدهما منضما، ولو أريد من تقويم أحدهما منفردا ما يقابل تقويمهما جميعا فيكون قولهم: منفردا، حالا مؤكدة فلا ينافي تقويمه في حال الانضمام كما احتمله في الجواهر رجع الثاني إلى الثالث (وكيف كان) فالمتعين الطريق الثالث فإن الأبعاض إنما قوبلت بالثمن في حال الانضمام لا مطلقا فلا بد من ملاحظته عند التقسيط فلا وجه لتقويمهما في حال الانفراد كما لا يخفى، وأشكل منه الطريق الثاني المبني على ملاحظة الانضمام في تقويمهما معا وملاحظة الانفراد في تقويم مال غيره فإنه مع توجه ما سبق عليه يرد عليه أن تقويم مال غيره منفردا ليس بأولى من تقويم مال نفسه كذلك الموجب لكون ثمن مصراع نفسه في المثال المتقدم اثنين فيرجع عليه المشتري بأربعة أخماس الثمن لا بخمس الثمن، بل هذا أولى لأن ما يملكه مصراع واحد منفرد لا مجتمع، وأيضا فقد يكون الاجتماع موجبا لنقصان القيمة بحيث تكون قيمته منفردا مساوية لقيمتهما معا أو أزيد فلو رجع المشتري بقيمته منفردا ربما رجع بتمام الثمن أو أكثر وهو كما ترى. هذا كله في المبيع القيمي أما المثلي فإن كان مال غيره حصة مشاعة في العين قسط الثمن على حسب نسبة الحصة فإن كانت نصفا رجع بنصف الثمن، وإن كانت ربعا رجع بربعه، وهكذا وإن كان معينا فإن تساوت قيمة الأبعاض فالحكم كما في المشاع وإن اختلفت فكما في القيمي، ومثله ما لو كان بعضه مثليا وبعضه قيميا، والله سبحانه ولي التوفيق.
(٢٨٦)