وقيمة الولد التي أخذت منه، فإن حرية الولد إما أن تعد نفعا للمشتري أو لا، وعلى التقديرين يثبت المطلوب، إذ على الأول تكون الدلالة بالفحوى وسكوت روايتي زرارة وزريق عن التعرض لذلك لا يهم؟، إما لعدم كون الكلام في مقام البيان من هذه الجهة فلا مجال لتوهم المنافاة للصحيحة أو في مقام البيان فتقدم عليه الصحيحة لأنها أظهر كما لا يخفى، ومن ذلك يظهر ضعف ما في الحدائق من عدم الرجوع على المشتري لخلو رواية زريق عن التعرض لذلك مع أنها في مقام البيان، (وأما) القسم الثاني - أعني ما يكون في مقابله نفع عائد إلى المشتري - فالمشهور فيه الرجوع إلى البائع أيضا. بل عن التقيح؟: أن عليه الفتوى لقاعدة الغرور المتفق على العمل بها فيمن قدم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله، فإن المالك إذا رجع إلى الآكل بالبدل رجع الآكل إلى الباذل اجماعا ظاهرا كما ادعاه شيخنا الأعظم (ره)، ولا يوجد فرق بينه وبين المقام، كما أنه ورد في الأخبار رجوع المحكوم عليه على شاهد الزور، ولا يوجد أيضا فرق بينه وبين المقام، وفيه أنه إذا كان المقصود عدم وجدان الفرق بين ما نحن فيه وبين المقامين في ثبوت حكم الرجوع، فعدم وجدانه لا يقتضي عدم وجوده وإن كان المقصود عدم وجدان الفرق في شمول دليل القاعدة فلا بد أولا من النظر فيه ليعلم شموله وعدمه (فنقول): قد استدل للقاعدة تارة بقاعدة الضرر كما قد نسب إلى الرياض وإن كانت عبارته لا تساعد عليه (وأخرى) بقاعدة الاتلاف كما يقتضيه جعلها مبنية على قوة السبب على المباشر، كما هو ظاهر الجواهر في كتاب الغصب أو قاعدة الاتلاف بالنسبة إلى الغرامة الواردة على المشتري كما يظهر من شيخنا الأعظم (ره) حيث جعل من الوجوه المصححة للقاعدة كون الغار سببا في تغريم المغرور كشاهد الزور (وثالثة) بالاجماع المحكي عن الايضاح على تقديم السبب إذا كان أقوى، (ورابعة) بالنصوص الواردة في تدليس الزوجة المتضمنة للرجوع على المدلس بالمهر وغيره معللا في بعضها بأنه دلس، وفي آخر بأنه غر وخدع، والواردة في ضمان شاهد الزور على اختلاف مواردها والنبوي: المغرور يرجع على من غره،
(٢٧٠)