من باع ثم ملك، وإجماع أهل الكشف على كون الإجازة مؤثرة من حين العقد ليس بثابت على نحو يكون حجة، ولذا لم نلتزم به في تلك المسألة فلاحظ، ومن ذلك تظهر صحة الإجازة على الكشف الحكمي، وأما بناء على النقل فلا اشكال كما لو باع بعد الإجارة فإن البيع لا يبطل ولا الإجارة تمنع منه (وإن كان) التصرف على النحو السادس كتعريض المبيع للبيع (فتارة) يكون مع الالتفات إلى العقد (وأخرى) مع عدمه (فإن كان) الأول فالظاهر عدم الفرق بين المقام وغيره من موارد الايقاع في تحققه بالفعل كتحققه بالقول لأنك قد عرفت أن حقيقة الايقاع الالتزام النفساني بالموقع واعتبار اللفظ أو الفعل من باب الطريق إليه، وكما أن اللفظ طريق إليه كذلك الفعل (ودعوى) أن الفعل لا دلالة فيه لاجماله واحتماله الوجوه المختلفة (مدفوعة) بأن الفعل قد يكون محفوفا بما يكون قرينة على صدوره عن داعي الالتزام المذكور، ولا يعتبر في الطريق إلى الالتزام أن يكون دالا بنفسه بلا قرينة كيف ودلالة اللفظ على ذلك الالتزام أيضا بالقرينة الحالية وإلا فهو مشترك بين الخبر والانشاء، وتعيين أحدهما إنما يكون بقرينة خارجة عن اللفظ فإذا صدق الرد عرفا جرت عليه أحكامه للاطلاق المقامي لأدلة تلك الأحكام، واحتمال اعتبار خصوص اللفظ في صدق الرد عرفا تعبدا منهم مجازفة لعدم خصوصية له من بين الايقاعات العقدية والايقاعية. نعم يمكن أن يقال: مانعية الرد من تأثير الإجازة بحيث يخرج به العقد عن صلاحية الإضافة إلى المالك بالإجازة إذا كان مستفادا من دليل لفظي يمكن أن يكون له الاطلاق المقامي الموجب لتطبيقه على الرد الفعلي العرفي، أما إذا كان مستفادا من دليل لبي - وهو الاجماع - يتعين الرجوع في غير الفرد المتيقن إلى الدليل الدال على صحة العقد بالإجازة وإن تخلل الرد، ومن ذلك يظهر الاشكال في التمسك بصدق الرد على الرد الفعلي كصدقه على الرد القولي كالاشكال في التمسك بفحوى الاجماع على حصول الفسخ من ذي الخيار بمثل الوطء والبيع والعتق - مضافا إلى الاشكال في الفحوى من جهة توقف التصرفات المذكورة على الفسخ وعدم التوقف
(٢٦٤)