ينكشف وقوعها في ملك المشتري فتكون مضمونة له على المتصرف وعلى الكشف الانقلابي تكون حين وقوعها من أهلها في محلها وبعد الإجازة يحكم بكونها من حين وقوعها في مال الغير فتكون مضمونة وكذلك على الكشف الحكمي، (وإن كان) على النحو الخامس كما لو آجر الدار المبيعة ثم أجاز فالحكم فيها كذلك إذ هي أيضا غير منافية للإجازة ولا مخرجة للمالك عن صلاحية إيقاعها فإذا أوقعها انكشف وقوع الإجارة على ملك الغير فتكون فضولية موقوفة على إجازة المشتري. هذا بناء على الكشف الحقيقي وعلى الكشف الانقلابي ينقلب عقد الإجارة من كونه من المالك إلى كونه من غير المالك فيصير فضوليا محتاجا في صحته إلى إجازة المشتري فإن أجازه صح وإن رده بطل (ودعوى) أن وقوع الإجارة صحيحة منقض لوقوع الإجازة لأصل العقد فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا فلا بد من امتناع وقوع الأخير أو إبطال صاحبه، أو إيقاعه على غير وجهه، وحيث لا سبيل إلى الأخيرين يتعين الأول (مندفعة) بأنه لا مانع من الالتزام بالابطال إذا ساعد عليه الدليل، وقد عرفت في تقريب الكشف الانقلابي أنه لا مانع من البناء على ملكية المالك للمبيع قبل الإجازة وبعد الإجازة يحكم بكونها ملكا للمشتري من حين العقد وكذا نقول في عقد الإجارة فإنه صحيح قبل الإجازة وبعدها يحكم ببطلانه (فإن قلت): لا يمكن عموم دليل النفوذ لعقد الإجارة وللعقد المجاز فلا بد من البناء على خروج أحدهما، وعند الدوران يتعين البناء على خروج اللاحق (قلت): السبق الزماني لا أثر له في الترجيح ما لم يكن تقدم رتبي، ومن المعلوم أن صحة العقد المجاز لما كانت مقتضية لخروج المال عن ملك المالك كان رافعا لموضوع عقد الإجارة لاختصاص دليل النفوذ بما كان صادرا عن المالك فشمول العموم للعقد المجاز يوجب خروج عقد الإجارة عن موضوع النفوذ فيكون تخصيصا بخلاف شموله للإجارة واخراج العقد المجاز فإنه تخصيص بلا مخصص. ثم لو سلم شمول الدليل لعقد الإجارة فغاية ما يقتضي امتناع الكشف من حين العقد لا بطلان العقد رأسا كما تقدم ذلك في مسألة:
(٢٦٣)