وأما الثالث والخامس فالقبض فيهما لا يستتبع الضمان لقصور عموم على اليد الوارد مورد احترام مال المالك عن شمول صورة كون المالك في مقام الاقدام على هتك حرمة ماله (المقام الثاني) في رجوع المشتري على الفضولي بغير الثمن مما اغترمه للمالك أو لغيره وهو إما أن يكون في مقابل العين كزيادة القيمة على الثمن كما لو تلفت العين وكانت قيمتها أكثر من الثمن الذي رجع به فإن هذه الزيادة يستحقها عليه المالك فإذا دفعها إليه رجع بها على المشتري، وإما أن يكون في مقابل المنافع المستوفاة كسكنى الدار، وأما أن لا يكون في مقابله نفع عائد إليه سواء أكان الاغترام للمالك كضمان المنافع غير المستوفاة أو الأعيان التالفة من صوف أو لبن أو قيمة الولد المنعقد حرا، أو لا للمالك كالنفقة وما صرفه في العمارة أو نحو ذلك، والظاهر أنه لا إشكال في عدم الرجوع بشئ من ذلك إذا كان عالما، وفي الجواهر: لا خلاف ولا إشكال، لعدم الدليل والأصل يقتضي العدم، وأما إذا كان جاهلا فالمعروف الرجوع على المشتري في القسم الثالث، بل قيل إنه اجماع، بل في الجواهر الاجماع بقسميه عليه، واستدل له تارة بقاعدة: المغرور يرجع على من غره، وأخرى بقاعدة نفي الضرر، لكن العمدة في دليل الأول النصوص الواردة في خيار التدليس المتضمنة لرجوع الزوج إلى المدلس بالمهر وبما اغترم من قيمة الولد معللا بقوله (ع): لأنه دلسها، وبقوله (ع): كما غر الرجل وخدعه. وظاهرها الاختصاص بصورة علم البائع بالحال فلا يشمل صورة الجهل لعدم صدق الخديعة معه، وقاعدة الضرر تختص بصورة ترتب الضرر على اثبات الحكم فلا تعم صورة ترتبه على عدمه - كما في المقام - فإن الموجب للضرر عدم الحكم برجوع المشتري على البائع فلا تصلح لاثبات الحكم بالرجوع - مضافا إلى أن الرجوع على البائع بالغرامة ضرر على البائع فلا تصلح القاعدة لاثباته. نعم تدل عليه صحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية قال (ع): يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية
(٢٦٩)