اندفاع المحكي أولا عن الشافعي، وأما ما ذكر ثانيا ففيه أنه قياس مع الفارق لامتناع التبعيض في المقيس عليه من جهة لزوم الترجيح بلا مرجح وليس كذلك في المقام، وأما اشكال لزوم جهالة الثمن فغير ظاهر لعدم قدح الجهالة في مثل ذلك وإنما القادح الجهالة في المبيع التام وإلا فالجهالة حاصلة ولو مع الصحة في الجميع بأن أجاز غير المالك في ماله وقلنا بصحة الفضولي، ولا يلتزم الخصم بقدحها حينئذ. ثم إن صحة البيع في مال نفسه بحصة من الثمن كما أن صحته في مال غيره على تقدير الإجازة أيضا بحصة منه ولهم في معرفة الحصة والتقسيط طرق (الأول) أن يقوم كل واحد منهما منفردا فتنسب قيمة كل منهما إلى مجموع القيمتين فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة فإن كان الثمن ثلاثة وكانت قيمة مال نفسه أربعة وقيمة مال غيره اثنين رجع المشتري بثلث الثمن - أعني واحدا - لأن نسبة قيمة مال غيره - أعني الاثنين - إلى مجموع القيمتين - أعني الستة - الثلث. وهذا هو المحكي عن المحقق والشهيد الثانيين، ونسب إلى ظاهر السرائر والارشاد (الثاني) أن يقوم مجموع المالين ثم يقوم مال غيره وبعد نسبة قيمته إلى قيمة المجموع يؤخذ بتلك النسبة، فإذا كان قيمة مصراعي الباب عشرة وقيمة أحدهما اثنين رجع المشتري بخمس الثمن، وهذا هو المشهور المنسوب إلى الأصحاب (الثالث) أن يقوم كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر ثم تنسب قيمة كل منهما إلى مجموع القيمتين فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة، مثلا إذا كان قيمة الجارية في حال الانفراد ستة وفي حال الانضمام أربعة وقيمة ابنتها بالعكس فمجموع القيمتين عشرة ويكون لمالك الجارية أربعة ولمالك البنت ستة فإذا كانت البنت مال الغير رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن وإن كانت الجارية للغير رجع المشتري بخمسين منه. وهذه الطرق لا تختلف عملا مع عدم اختلاف قيمة أبعاض المبيع بلحاظ حالي الاجتماع والانفراد (أما مع) الاختلاف فيختلف الثاني عن الآخرين لما عرفت من رجوع المشتري في مثال مصراعي الباب بخمس الثمن على الطريق الثاني وعلى الآخرين بنصفه، ويختلف الأخير مع الأولين فيما لو كان
(٢٨٥)